____________________
(1) هذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلي، وهو ما إذا كان الشك في الكلي مسببا عن تردد الكلي بين كونه متحققا في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع لو كان هو الحادث، وبين كونه مقطوع البقاء لو كان هو الحادث، كما لو علمنا بوجود حيوان في الدار تردد امره بين ان يكون بقا أو فيلا - بناءا على أن البق لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام - فبعد الثلاثة يشك في وجود الكلي في الدار، لأنه ان كان هو المتحقق في ضمن البق فقد ارتفع بموت البق، وان كان هو المتحقق في ضمن الفيل كان باقيا قطعا، ومثله ما لو علمنا بنجاسة شيء ترددت نجاسته بين كونها دما أو بولا - بناءا على لزوم التعدد في غسل البول دون الدم - فبعد الغسلة الأولى يشك في بقاء النجاسة، لأنها ان كانت دما فقد ارتفعت بالغسلة الأولى قطعا، وان كانت بولا فهي باقية قطعا لاحتياج البول إلى غسلتين.
(2) حاصله: انه لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب في نفس الكلي لتحقق كلا ركني الاستصحاب فيه، لفرض التيقن بحدوثه قبل انقضاء الثلاثة أيام والشك في بقائه بعد انقضاء الثلاثة، وبعد تحقق كلا ركني الاستصحاب فيه يجري استصحابه ويترتب عليه آثاره، ولذا قال (قدس سره): ((لا اشكال في استصحابه)) لتحقق كلا ركني الاستصحاب بالنسبة اليه ((فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا)) كوجوب اطاعته فيما إذا كان مثل الوجوب ((أو شرعا)) كالحكم بنجاسة المحل المرددة نجاسته بين كونها دما أو بولا، وعلى كل فيترتب على استصحاب بقاء الكلي ما له ((من احكامه ولوازمه)).
(2) حاصله: انه لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب في نفس الكلي لتحقق كلا ركني الاستصحاب فيه، لفرض التيقن بحدوثه قبل انقضاء الثلاثة أيام والشك في بقائه بعد انقضاء الثلاثة، وبعد تحقق كلا ركني الاستصحاب فيه يجري استصحابه ويترتب عليه آثاره، ولذا قال (قدس سره): ((لا اشكال في استصحابه)) لتحقق كلا ركني الاستصحاب بالنسبة اليه ((فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا)) كوجوب اطاعته فيما إذا كان مثل الوجوب ((أو شرعا)) كالحكم بنجاسة المحل المرددة نجاسته بين كونها دما أو بولا، وعلى كل فيترتب على استصحاب بقاء الكلي ما له ((من احكامه ولوازمه)).