____________________
فظهر مما ذكرنا: ان كون الذيل مشتملا على الحكمين يقتضي أن تكون الغاية غاية للحكم لا للموضوع، ولازم هذا كون حكم المغيى وهو قوله كل شيء نظيف حكما واقعيا، لأنه لو كان ظاهريا لكانت الغاية غاية للموضوع ولا تكون مسوقة لبيان حكمين، ولما كان ذيل الموثقة قد ذكر لبيان الحكمين فيقتضي ذلك كون الغاية غاية للحكم، وان الذيل قد ذكر لبيانهما. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ثم لا يخفى ان ذيل موثقة عمار)) وهو قوله: ((فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك يؤيد ما استظهرنا منها)) وهو الدلالة على الحكم الواقعي بالطهارة للأشياء بعناوينها الأولية وعلى الاستصحاب المستفاد من الغاية، فعلى هذا فالمستفاد ((من)) الموثقة ((كون الحكم المغيى)) وهو قوله كل شيء نظيف حكما ((واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه)) الأولي ((لا)) ان المستفاد منها كونه حكما ((ظاهريا ثابتا له)) أي للشيء ((بما هو مشتبه ل)) ما عرفت من ((ظهوره)) أي ظهور الذيل بعد ان اشتمل على بيان الحكمين ((في أنه متفرع على الغاية وحدها وانه)) أي وان الذيل ((هو بيان لها)) أي الغاية ((وحدها منطوقها)) المدلول عليه في الذيل بقوله وما لم تعلم فليس عليك ((ومفهومها)) المدلول عليه في الذيل بقوله فإذا علمت فقد قذر، وقد عرفت ان الغاية لو كانت قيدا للموضوع لا تكون مسوقة لبيان الحكمين فلا يكون الذيل تفريعا عليها. والى هذا أشار بقوله: ((لا لها مع المغيى)) أي ليست الغاية قيدا للمغيى الذي مرجعه أن تكون قيدا للموضوع.
(1) لا يخفى ان المستفاد من الأخبار المتقدمة هو حجية الاستصحاب مطلقا، وان حجيته بما هو قضية ارتكازية والارتكاز العرفي لليقين، ولا يفرق الارتكاز العرفي في اليقين بين كونه متعلقا بما فيه استعداد البقاء وعدمه، كما هو مستند التفصيل بين
(1) لا يخفى ان المستفاد من الأخبار المتقدمة هو حجية الاستصحاب مطلقا، وان حجيته بما هو قضية ارتكازية والارتكاز العرفي لليقين، ولا يفرق الارتكاز العرفي في اليقين بين كونه متعلقا بما فيه استعداد البقاء وعدمه، كما هو مستند التفصيل بين