____________________
ومنه يظهر ان مورد قاعدة التجاوز هو حال الاشتغال بالعمل المركب من أمور. والى هذا أشار بقوله: ((ان مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل)). إلا انه يمكن ان يقال: ان الأذان والإقامة ليست من اجزاء الصلاة الاستحبابية، بل هي من مقدمات الصلاة، وعليه فلا اختصاص لقاعدة التجاوز بحال الاشتغال في العمل، بل تجري في حال الفراغ منه، هذا بناءا على كون قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ. واما بناءا على كونهما قاعدة واحدة، وان المدار على الشك في الشيء سواء في أصل وجوده أو في صحته، فعدم اختصاص قاعدة التجاوز بحال العمل أوضح، وعليه فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في أثناء العمل فيما إذا شك في صحة ما اتى به.
وعلى كل الذي ينبغي ان يقال: ان قاعدة التجاوز هي الشك في الشيء بعد تجاوز محله، ولازم هذا ان يكون الشك فيها في الجزء أو الشرط، وقاعدة الفراغ هي الشك في الشيء بعد الفراغ عنه، ولازم هذا ان يكون الشك في قاعدة الفراغ في العمل المأتي به، واما الشك من ناحية الصحة لما اتى به فترجع إلى الشك في الوجود، لان ما اتى به إذا كان ليس بصحيح فهو بحكم العدم. فجعل الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هو الشك في ناحية الوجود في التجاوز وفي الصحة في الفراغ لا وجه له. فظاهر المصنف هو اختصاص قاعدة التجاوز بحال الاشتغال بالعمل.
واما قاعدة الفراغ بناءا على كون موردها هو خصوص الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، فهي قاعدة تدل على الحكم بصحة العمل في حال الشك في صحته بعد الفراغ منه، ومدركها مثل ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال عليه السلام: كل ما شككت فيه مما مر قد مضى فامضه كما هو) (1) وما عن بكير بن أعين (قال قلت له عليه السلام: الرجل يشك بعد ما يتوضأ. قال عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر
وعلى كل الذي ينبغي ان يقال: ان قاعدة التجاوز هي الشك في الشيء بعد تجاوز محله، ولازم هذا ان يكون الشك فيها في الجزء أو الشرط، وقاعدة الفراغ هي الشك في الشيء بعد الفراغ عنه، ولازم هذا ان يكون الشك في قاعدة الفراغ في العمل المأتي به، واما الشك من ناحية الصحة لما اتى به فترجع إلى الشك في الوجود، لان ما اتى به إذا كان ليس بصحيح فهو بحكم العدم. فجعل الفرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ هو الشك في ناحية الوجود في التجاوز وفي الصحة في الفراغ لا وجه له. فظاهر المصنف هو اختصاص قاعدة التجاوز بحال الاشتغال بالعمل.
واما قاعدة الفراغ بناءا على كون موردها هو خصوص الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، فهي قاعدة تدل على الحكم بصحة العمل في حال الشك في صحته بعد الفراغ منه، ومدركها مثل ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال عليه السلام: كل ما شككت فيه مما مر قد مضى فامضه كما هو) (1) وما عن بكير بن أعين (قال قلت له عليه السلام: الرجل يشك بعد ما يتوضأ. قال عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر