____________________
الزمان قيدا للموضع في الحكم، ومفاد الخاص اخذ الزمان فيه على نحو الواحد المستمر ظرفا للحكم وهو النحو الأول، فعلى هذا الفرض ((كان المرجع هو العام)) فيما بعد انقضاء زمان الخاص ((ل)) ما عرفت من انحلال العام إلى افراد من جملتها هو زمان ما بعد انقضاء زمان الخيار، وعليه فلابد من ا ((لاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص)) وفي غير ذلك يكون هو المرجع، ولا يرجع إلى الخاص ولا إلى الاستصحاب، اما إلى الخاص فلفرض انقضاء زمانه، واما إلى الاستصحاب فلوجود الدليل اللفظي وهو العام.
(1) حاصله: ان الزمان في الخاص بعد ان كان مأخوذا بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم فلا يكون الزمان مأخوذا فيه قيدا للموضوع، وحيث لم يكن مأخوذا فيه كذلك فلا يكون للخاص دلالة على عدم ثبوت حكمه فيما بعد زمانه ويكون ساكتا عن ذلك، ولما كان ساكتا فهناك مجال لاستصحابه، فلو لم يكن العام دالا على الحكم في هذا الزمان لكان مجال لاستصحاب حكم الخاص.
ومنه يتضح الفرق بين الخاص الذي اخذ الزمان فيه قيدا لموضوع الحكم كما في القسم الثالث، وبين الخاص الذي اخذ الزمان واحدا مستمرا ظرفا للحكم كما في هذا القسم الرابع: في أن الخاص في القسم الثالث لا مجال فيه للاستصحاب لما عرفت من عدم اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، والخاص في هذا القسم لا مانع من جريان الاستصحاب فيه لولا دلالة العام على الحكم فيه. والى هذا أشار بقوله: ((ولكنه)) أي ولكن في هذا القسم الرابع الذي اخذ الزمان في الخاص بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم ((لولا دلالته)) أي لولا دلالة العام فيه على الحكم ((لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد اخذ على نحو صح استصحابه)) بخلافه في القسم الثالث فإنه حيث اخذ الزمان بنحو يكون قيدا
(1) حاصله: ان الزمان في الخاص بعد ان كان مأخوذا بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم فلا يكون الزمان مأخوذا فيه قيدا للموضوع، وحيث لم يكن مأخوذا فيه كذلك فلا يكون للخاص دلالة على عدم ثبوت حكمه فيما بعد زمانه ويكون ساكتا عن ذلك، ولما كان ساكتا فهناك مجال لاستصحابه، فلو لم يكن العام دالا على الحكم في هذا الزمان لكان مجال لاستصحاب حكم الخاص.
ومنه يتضح الفرق بين الخاص الذي اخذ الزمان فيه قيدا لموضوع الحكم كما في القسم الثالث، وبين الخاص الذي اخذ الزمان واحدا مستمرا ظرفا للحكم كما في هذا القسم الرابع: في أن الخاص في القسم الثالث لا مجال فيه للاستصحاب لما عرفت من عدم اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، والخاص في هذا القسم لا مانع من جريان الاستصحاب فيه لولا دلالة العام على الحكم فيه. والى هذا أشار بقوله: ((ولكنه)) أي ولكن في هذا القسم الرابع الذي اخذ الزمان في الخاص بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم ((لولا دلالته)) أي لولا دلالة العام فيه على الحكم ((لكان الاستصحاب مرجعا لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد اخذ على نحو صح استصحابه)) بخلافه في القسم الثالث فإنه حيث اخذ الزمان بنحو يكون قيدا