____________________
(1) هذا هو القسم الثالث، وهو ان يكون الزمان في العام مأخوذا بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم فيه، وفي الخاص مأخوذا بنحو ان يكون مأخوذا في موضوع الحكم فيه، وأن يكون هذا الخاص واقعا في الأثناء لا في أول أزمنة العام، كما لو ورد أوفوا بالعقود وكان الزمان مأخوذا فيه بنحو الواحد المستمر، وورد تخصيصه بالخيار في الأثناء وكان الخيار محددا بزمان محدود، كما لو كان ثبوت الخيار بالشرط مثلا، وكان الشرط هو ثبوت الخيار بعد مضي زمان من وقت حدوث البيع، وكان الخيار محدودا بكونه في يوم واحد مخصوص، ففي مثل هذا لا يرجع إلى العام بعد انقضاء زمان الخيار، لما عرفت في القسم الأول من أن التمسك بالعام بعد انقطاعه لازمه تجزؤ البسيط واتصال المنفصلين واستمرار المنقطع، ولا يرجع إلى استصحاب الخاص لان الخاص حيث كان الزمان مأخوذا فيه بنحو التحديد والتعيين بين الحدين، فموضوع الحكم هو الزمان المحدود بالحد المعلوم، ولما كان الزمان قيدا لموضوع الحكم في الخاص فلا يجري الاستصحاب فيه، لأنه لابد في الاستصحاب من اتحاد موضوع الحكم في المتيقن والمشكوك، ولما كان موضوع الحكم في المتيقن هو الزمان المحدود، فتسرية الحكم من هذا الموضوع إلى ما بعده وهو الزمان الواقع بعد انقضاء زمان الخيار من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر فلا اتحاد في الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فلا مجال في هذا القسم إلى الرجوع إلى العام لما عرفت، ولا مجال للاستصحاب لعدم الاتحاد في الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة، فيكون من تسرية حكم موضوع إلى موضوع آخر، بل لابد من الرجوع إلى الأصول الأخر غير الاستصحاب.