بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٣١٢
وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام، للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص (1)، ولكنه لولا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا
____________________
المشكوكة. ثم أشار إلى عدم الرجوع فيه إلى العام بقوله: ((ولا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا)) في القسم الأول كما عرفت، ولما لم يكن العام مرجعا ولا الخاص ولا مجال لجريان الاستصحاب فيه ((فلابد من الرجوع)) فيه ((إلى ساير الأصول)) الأخر غير الاستصحاب.
(1) هذا هو القسم الرابع وهو ما كان مفاد العام على النحو الثاني، بان يكون الزمان مأخوذا فيه بنحو التقطيع، واما الخاص فيكون الزمان مأخوذا فيه بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم، وفي هذا القسم يكون المرجع هو العام بعد انقضاء زمان الخاص، لما عرفت من أن الزمان إذا كان مأخوذا في العام بنحو التقطيع يكون منحلا إلى افراد متعددة بتعدد قطعات الزمان، فإذا خصص باخراج قطعة من الزمان منه يكون الخاص فيها دالا على حكم فيها غير حكم العام، فلا ينثلم ظهور العام بالنسبة إلى قطعات الزمان الآخر التي منها القطعة من الزمان الواقعة بعد انقضاء قطعة الزمان في الخاص. فاتضح ان العام هو المرجع بعد انقضاء زمان الخاص، فإذا دل أوفوا بالعقود - مثلا - على ثبوت حكم الوفاء لكل عقد في كل زمان، ثم خصص بدليل خاص يدل على ثبوت الخيار مثلا في أثناء عقد البيع، على نحو يكون الزمان في الخيار مأخوذا بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم، فبعد انقضاء زمان الخيار يكون المرجع هو أوفوا بالعقود، فيثبت به وجوب الوفاء بالعقد الدال على لزوم العقد فيما بعد انقضاء زمان الخيار. ولا يخفى انه في فرض اخذ الزمان في الخاص بنحو الواحد المستمر ظرفا للحكم فائدة سيشير إليها المصنف بقوله: ولكنه.
وعلى كل فقد أشار المصنف إلى كون العام هو المرجع في هذا القسم، فلا يرجع إلى الاستصحاب لوجود الدليل اللفظي بقوله: ((وان كان مفادها على العكس)) بان مفاد العام على النحو الثاني، بان اخذ الزمان فيه على نحو التقطيع، وكون
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 306 308 309 310 312 313 314 315 317 318 ... » »»
الفهرست