____________________
الدليل الخاص لا الاستصحاب، ولكنه حيث لم يكن للخاص دلالة كما أنه ليس للعام دلالة فلا يكون المرجع العام، ولكنه لما كان حكم الخاص متيقنا سابقا مشكوكا في بقائه لاحقا ((فلا مجال إلا لاستصحابه)).
والحاصل: انه لا دليل لفظي على الحكم فيما بعد زمان الخاص لا من العام ولا من الخاص، فيرجع إلى الاستصحاب، وحيث كان حكم الخاص متيقنا سابقا ومشكوكا لاحقا فلابد وأن يكون هو المستصحب.
(1) بعد ان ذكر حكم المسألة فيما لو وقع التخصيص في الأثناء وان المرجع فيه يكون استصحاب حكم الخاص، أشار إلى أنه لو كان التخصيص موجبا لارتفاع حكم العام في أول الأزمنة، فبعد انقضاء زمان حكم الخاص يكون المرجع هو أوفوا بالعقود، والسبب في ذلك أنه لا يكون في هذا الفرض انقطاع لاستمرار حكم العام، فلا يلزم ما ذكرناه من المحاذير المتقدمة، لان العام بعد تخصيصه في أول الأزمنة يكون ابتداء زمان استمراره بعد انقضاء زمان حكم الخاص، فلا مناص من كونه هو المرجع بعد انقضاء زمان الخاص، كما في خيار المجلس بالنسبة إلى أوفوا بالعقود، فان خيار المجلس يرفع حكم لزوم العقد من أول زمان انعقاد البيع إلى انقضاء زمان المجلس، ويكون أوفوا بالعقود دالا على لزوم العقد بعد انقضاء زمان خيار المجلس، فابتداء دلالة أوفوا بالعقود على وجوب الوفاء بالعقد هو ما بعد انقضاء زمان خيار المجلس، فلما لم يكن الخيار موجبا لانقطاع هذا الواحد المستمر في العام لفرض كون ابتدائه بعد انقضاء زمان الخاص، فلابد وأن يكون العام هو المرجع بعد انقضاء زمان الخاص، ولا يلزم محذور من تلك المحاذير، لأنها انما تلزم حيث يكون انقطاع
والحاصل: انه لا دليل لفظي على الحكم فيما بعد زمان الخاص لا من العام ولا من الخاص، فيرجع إلى الاستصحاب، وحيث كان حكم الخاص متيقنا سابقا ومشكوكا لاحقا فلابد وأن يكون هو المستصحب.
(1) بعد ان ذكر حكم المسألة فيما لو وقع التخصيص في الأثناء وان المرجع فيه يكون استصحاب حكم الخاص، أشار إلى أنه لو كان التخصيص موجبا لارتفاع حكم العام في أول الأزمنة، فبعد انقضاء زمان حكم الخاص يكون المرجع هو أوفوا بالعقود، والسبب في ذلك أنه لا يكون في هذا الفرض انقطاع لاستمرار حكم العام، فلا يلزم ما ذكرناه من المحاذير المتقدمة، لان العام بعد تخصيصه في أول الأزمنة يكون ابتداء زمان استمراره بعد انقضاء زمان حكم الخاص، فلا مناص من كونه هو المرجع بعد انقضاء زمان الخاص، كما في خيار المجلس بالنسبة إلى أوفوا بالعقود، فان خيار المجلس يرفع حكم لزوم العقد من أول زمان انعقاد البيع إلى انقضاء زمان المجلس، ويكون أوفوا بالعقود دالا على لزوم العقد بعد انقضاء زمان خيار المجلس، فابتداء دلالة أوفوا بالعقود على وجوب الوفاء بالعقد هو ما بعد انقضاء زمان خيار المجلس، فلما لم يكن الخيار موجبا لانقطاع هذا الواحد المستمر في العام لفرض كون ابتدائه بعد انقضاء زمان الخاص، فلابد وأن يكون العام هو المرجع بعد انقضاء زمان الخاص، ولا يلزم محذور من تلك المحاذير، لأنها انما تلزم حيث يكون انقطاع