____________________
(1) توضيحه: ان الرواية كان مضمون السؤال فيها ابتداءا هو ان الشخص يكون على يقين من وضوئه ثم يعرضه الشك بواسطة الخفقة والخفقتين، فيجيب الامام بما يكون وجوده كاشفا عن النوم الحقيقي وهو نوم العين والاذن، ثم يسأل السائل بأنه ربما تقوم امارة عادية على النوم وهو انه يحرك في جنب الشخص شيء وهو لا يعلم، فيجيب الامام عليه السلام بقوله: لا حتى يستيقن انه قد نام. ومضمون معنى كلامه عليه السلام: انه لا ينقض وضوءه عملا حتى يستيقن بالنوم، ومعنى ذلك ان الحكم لمن أيقن بالوضوء هو عدم نقض الوضوء، وهذا الحكم مغيى باليقين بعدم الوضوء، وبعد ان جعل الحكم لمن أيقن بالوضوء هو استمراره وابقاؤه إلى أن يحصل اليقين بالعدم، فمعناه ان اليقين لا ينفي بقاءه حكما الا اليقين بعدمه، فالغاية التي ينتهي بها الحكم هو اليقين بالعدم، وما سوى ذلك فليس بغاية ولا يصح النقض به، وباطلاقه أو نصه يدل على أن الظن بالخلاف لا يكون غاية لهذا الحكم الذي هو المغيى.
وبعد تمامية هذه الدلالة في اليقين بالوضوء عقبه بضابطة تدل على أن مطلق اليقين لا ينقض ليشمل غير مورد السؤال وهو الوضوء، لتكون قاعدة كلية تشمل كل يقين سابق تعقبه الشك، فقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك - بعد التمهيد السابق بقرائنه - يكون دليلا على أن المراد بالشك في قوله ولا ينقض اليقين بالشك - بعد التمهيد المتقدم في الوضوء الذي يعم الظن بالخلاف - هو ضابطة لمطلق اليقين والشك. وهذا هو مراد المصنف من قوله: ((وقوله عليه السلام بعده)) أي بعد التمهيد الذي كان شاملا باطلاقه للظن بالخلاف قول الإمام عليه السلام بعده ((ولا تنقض اليقين بالشك ان الحكم في المغيى)) وهو اليقين السابق سواء كان متعلقا بالوضوء أو بغيره لا ينقض بالشك الذي قد أريد به ما يشمل الظن بالخلاف، فالمراد من هذه الضابطة الواقعة بعد القرائن الدالة باطلاقها أو بنصها على أن الشك فيها مما يشمل الظن
وبعد تمامية هذه الدلالة في اليقين بالوضوء عقبه بضابطة تدل على أن مطلق اليقين لا ينقض ليشمل غير مورد السؤال وهو الوضوء، لتكون قاعدة كلية تشمل كل يقين سابق تعقبه الشك، فقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك - بعد التمهيد السابق بقرائنه - يكون دليلا على أن المراد بالشك في قوله ولا ينقض اليقين بالشك - بعد التمهيد المتقدم في الوضوء الذي يعم الظن بالخلاف - هو ضابطة لمطلق اليقين والشك. وهذا هو مراد المصنف من قوله: ((وقوله عليه السلام بعده)) أي بعد التمهيد الذي كان شاملا باطلاقه للظن بالخلاف قول الإمام عليه السلام بعده ((ولا تنقض اليقين بالشك ان الحكم في المغيى)) وهو اليقين السابق سواء كان متعلقا بالوضوء أو بغيره لا ينقض بالشك الذي قد أريد به ما يشمل الظن بالخلاف، فالمراد من هذه الضابطة الواقعة بعد القرائن الدالة باطلاقها أو بنصها على أن الشك فيها مما يشمل الظن