بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٩
وإن كان مفاد العام على النحو الأول والخاص على النحو الثاني، فلا مورد للاستصحاب، فإنه وإن لم يكن هناك دلالة أصلا، إلا أن
____________________
مخصوص موجبا لعدم ظهور للعام بالنسبة إلى الافراد الباقية سواء كان التخصيص في الأثناء أو من الأول، ولا يلزم من تلك المحاذير شيء، لان الزمان في هذا القسم ليس له وحدة استمرارية لها حكم واحد، بل كل قطعة منه لها حكم غير الحكم للقطعة الأخرى، فخروج قطعة منه لا تنافي بقاء القطعة الأخرى بما لها من الحكم، لان القطعة الأخرى فرد من افراد العام غير هذه القطعة الخاصة التي خرجت بالتخصيص، فلابد في هذا القسم من الرجوع إلى العام فيما بعد زمان الخاص، لأنه فرد من افراد العام، وللعام دلالة على ثبوت الحكم لهذا الزمان، وليس للخاص دلالة على ثبوت حكم له، لأن المفروض ان الخاص قد حدد بزمان هو غير هذا الزمان، ولذا قال (قدس سره): ((وان كان مفادهما)) أي وان كان مفاد كل واحد من العام والخاص ((على النحو الثاني)) بان يكون الزمان قد اخذ مقطعا في العام لكل قطعة حكم، فيكون مفاده منحلا إلى موضوعات متعددة بعدد قطعات الزمان، ولكل قطعة منه حكم غير الحكم الذي للقطعة الأخرى، وكان الخاص قد حدد له زمان محدود بحد مخصوص ((فلابد)) على هذا ((من التمسك بالعام)) مطلقا في كل قطعة من قطعات الزمان غير قطعة الزمان التي ثبت لها حكم الخاص ((بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان)) الذي هو الزمان الواقع بعد زمان الخاص هو ((من افراده)) أي من افراد العام ((فله)) أي فللعام ((الدلالة على حكمه)) لأنه فرد من افراد العام له حكم من أحكام العام المنحلة ((والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه)) لان الخاص له زمان محدد هو غير هذا الزمان الواقع بعد انقضاء زمان الخاص.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 302 303 306 308 309 310 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست