____________________
فلا يكون معترفا بجريان الاستصحاب لعدم تحقق أحد أركانه وهو الشك اللاحق. وأشار إلى أن المورد دوري وانه مما يجب فيه الفحص فلا يجري الاستصحاب لو فرض هناك شك بقوله: ((فيما صح هناك التعبد والتنزيل ودل عليه الدليل)) وبعد كون المورد دوريا وانه مما يجب فيه الفحص فلا دلالة لأدلة الاستصحاب، لان جريانه مستلزم للدور ولأنها مقيدة بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، ولذلك فرع عليه انه لا وجه لاجراء الكتابي الاستصحاب أيضا في مقام اقناع نفسه بقوله: ((كما لا يصح ان يقنع به إلا مع اليقين والشك و)) وجود ((الدليل على التنزيل)) وقد عرفت ان الدليل دوري أولا، ومقيد بالفحص ثانيا.
(1) يشير إلى المحاججة وتشبث الكتابي فيها بالاستصحاب، وقد عرفت مما ذكرنا انه لا يصح للكتابي التمسك بالاستصحاب لا في مقام الالزام والجدل، ولا في مقام عمل نفسه، ولذا قال (قدس سره): ((ومنه)) أي ومما ذكر ((انقدح انه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب)) بقاء ((نبوة موسى)) وبقاء جميع احكامها ((أصلا لا)) من باب الجدل ((الزاما للمسلم لعدم الشك في بقائها)) فان المسلم يعتقد بقاء نبوة موسى بالمعنى الأول وهي كونها صفة ((قائمة بنفسه المقدسة و)) لا شك للمسلم في عدم بقاء شريعة موسى عليه السلام، لان المسلم معترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فله ((اليقين بنسخ شريعته)) أي شريعة موسى عليه السلام ((وإلا لم يكن بمسلم مع أنه)) أي مع أن
(1) يشير إلى المحاججة وتشبث الكتابي فيها بالاستصحاب، وقد عرفت مما ذكرنا انه لا يصح للكتابي التمسك بالاستصحاب لا في مقام الالزام والجدل، ولا في مقام عمل نفسه، ولذا قال (قدس سره): ((ومنه)) أي ومما ذكر ((انقدح انه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب)) بقاء ((نبوة موسى)) وبقاء جميع احكامها ((أصلا لا)) من باب الجدل ((الزاما للمسلم لعدم الشك في بقائها)) فان المسلم يعتقد بقاء نبوة موسى بالمعنى الأول وهي كونها صفة ((قائمة بنفسه المقدسة و)) لا شك للمسلم في عدم بقاء شريعة موسى عليه السلام، لان المسلم معترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فله ((اليقين بنسخ شريعته)) أي شريعة موسى عليه السلام ((وإلا لم يكن بمسلم مع أنه)) أي مع أن