وإن كان مفادهما على النحو الثاني، فلابد من التمسك بالعام بلا كلام، لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده، فله الدلالة على حكمه، والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه (2).
____________________
استمرار حكم العام ((بعد زمان دلالته)) أي بعد انقضاء زمان دلالة الخاص فلا انقطاع لزمان العام فلا ترد تلك المحاذير ((فيصح التمسك بأوفوا بالعقود ولو خصص ب)) مثل ((خيار المجلس ونحوه)) من الخيارات التي يكون زمانها أول زمان وقوع عقد البيع كخيار الحيوان وخيار التسليم. وأشار إلى عدم التمسك بأوفوا بالعقود فيما إذا كان التخصيص في الأثناء كما في مثل خيار الغبن بقوله: ((ولا يصح التمسك به)) أي بعموم أوفوا بالعقود ((فيما إذا خصص بخيار)) واقع في أثنائه ((لا في أوله)) وقد عرفت أيضا عدم الانقطاع أيضا فيما إذا كان الخاص محددا لانتهاء هذا الواحد المستمر، فان العام يكون مرجعا فيما بين أول أزمنة هذا الواحد وما بين حد انتهائه، لعدم حدوث الانقطاع له في الأثناء حتى يلزم ورود تلك المحاذير.
(1) لعله إشارة إلى ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم من ذهابه إلى عدم التمسك بالعام فيما كان العام قد لحظ الزمان فيه ظرفا واحدا مستمرا مطلقا، سواءا كان التخصيص واقعا في الأثناء أو من الأول، وقد عرفت ان الحق التفصيل بين كونه واقعا من الأول فيصح التمسك بالعام، وبين كونه واقعا في الأثناء فلا يصح التمسك بالعام.
(2) هذا هو القسم الثاني وهو كون كل من العام والخاص قد كان لحاظ الزمان فيه بنحو التقطيع، فيكون في العام كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع الذي له الحكم في العام، وفي الخاص محددا للموضوع الذي ثبت له حكم الخاص، ولما كان العام في هذا القسم منحلا إلى افراد متعددة بعدد قطعات الزمان لكل قطعة منه حكم غير الحكم الذي للقطعة الأخرى، فلم يكن خروج فرد منه قد حدد بحد من الزمان
(1) لعله إشارة إلى ما يظهر من كلام الشيخ الأعظم من ذهابه إلى عدم التمسك بالعام فيما كان العام قد لحظ الزمان فيه ظرفا واحدا مستمرا مطلقا، سواءا كان التخصيص واقعا في الأثناء أو من الأول، وقد عرفت ان الحق التفصيل بين كونه واقعا من الأول فيصح التمسك بالعام، وبين كونه واقعا في الأثناء فلا يصح التمسك بالعام.
(2) هذا هو القسم الثاني وهو كون كل من العام والخاص قد كان لحاظ الزمان فيه بنحو التقطيع، فيكون في العام كل قطعة من الزمان قيدا للموضوع الذي له الحكم في العام، وفي الخاص محددا للموضوع الذي ثبت له حكم الخاص، ولما كان العام في هذا القسم منحلا إلى افراد متعددة بعدد قطعات الزمان لكل قطعة منه حكم غير الحكم الذي للقطعة الأخرى، فلم يكن خروج فرد منه قد حدد بحد من الزمان