____________________
للموضوع فلا يصح استصحابه، وحيث اخذ في هذا القسم ظرفا فلا يكون قيدا للموضوع حتى يكون استصحابه من باب تسرية حكم موضوع في القضية المتيقنة لموضوع اخر في القضية المشكوكة، بل يكون استصحابه من استصحاب حكم الموضوع في القضية المتيقنة لنفس الموضوع في القضية المشكوكة كما مر بيانه تفصيلا.
(1) توضيحه: انه قد مر في أول التنبيه ان الأقوال ثلاثة: قول المصنف وقد عرفته تفصيلا، وقول الشيخ الأعظم وظاهره التفصيل، وانه إذا كان الزمان مأخوذا في العام بنحو كونه واحدا مستمرا ظرفا للحكم يكون المرجع هو الاستصحاب لحكم الخاص بعد انقضاء زمان الخاص، ولا يكون العام مرجعا أصلا، وقد عرفت ما فيه مما مر من أنه، تارة يكون العام مرجعا فيما كان الخاص مخصصا للعام من الأول، فالعام وان كان الزمان ظرفا فيه لكنه مع ذلك يكون هو المرجع بعد التخصيص كما عرفت في القسم الأول، وأخرى يكون الزمان في العام ظرفا أيضا ولا يكون العام مرجعا كما في القسم الثالث، ولكنه لا مجال فيه للاستصحاب أيضا كما مر بيانه. وإذا كان الزمان مأخوذا في العام بنحو التقطيع واخذ الزمان قيدا للموضوع فظاهر الشيخ ان المرجع هو العام بعد زمان الخاص، ولا يرجع إلى الاستصحاب في هذا الفرض ولو فرض عدم حجية العام لأجل المعارضة مثلا. وقد عرفت ما فيه مما مر في القسم الرابع من أن العام وان كان هو المرجع إلا انه لا نقص في جريان الاستصحاب لحكم الخاص، حيث إن الزمان قد اخذ في الخاص بنحو يكون ظرفا مستمرا واحدا، فلا مانع من استصحابه لو لم يكن العام دالا على الحكم.
فظهر - مما مر - ما في كلام الشيخ نفيا واثباتا، فإنه لاوجه لنفيه لحجية العام أصلا ورجوعه إلى الاستصحاب فيما إذا كان الزمان مأخوذا في العام ظرفا واحدا مستمرا، لما عرفت من أن الخاص إذا كان مخصصا للعام من الأول فالعام يكون هو المرجع وان اخذ الزمان ظرفا، لما مر في القسم الأول.
(1) توضيحه: انه قد مر في أول التنبيه ان الأقوال ثلاثة: قول المصنف وقد عرفته تفصيلا، وقول الشيخ الأعظم وظاهره التفصيل، وانه إذا كان الزمان مأخوذا في العام بنحو كونه واحدا مستمرا ظرفا للحكم يكون المرجع هو الاستصحاب لحكم الخاص بعد انقضاء زمان الخاص، ولا يكون العام مرجعا أصلا، وقد عرفت ما فيه مما مر من أنه، تارة يكون العام مرجعا فيما كان الخاص مخصصا للعام من الأول، فالعام وان كان الزمان ظرفا فيه لكنه مع ذلك يكون هو المرجع بعد التخصيص كما عرفت في القسم الأول، وأخرى يكون الزمان في العام ظرفا أيضا ولا يكون العام مرجعا كما في القسم الثالث، ولكنه لا مجال فيه للاستصحاب أيضا كما مر بيانه. وإذا كان الزمان مأخوذا في العام بنحو التقطيع واخذ الزمان قيدا للموضوع فظاهر الشيخ ان المرجع هو العام بعد زمان الخاص، ولا يرجع إلى الاستصحاب في هذا الفرض ولو فرض عدم حجية العام لأجل المعارضة مثلا. وقد عرفت ما فيه مما مر في القسم الرابع من أن العام وان كان هو المرجع إلا انه لا نقص في جريان الاستصحاب لحكم الخاص، حيث إن الزمان قد اخذ في الخاص بنحو يكون ظرفا مستمرا واحدا، فلا مانع من استصحابه لو لم يكن العام دالا على الحكم.
فظهر - مما مر - ما في كلام الشيخ نفيا واثباتا، فإنه لاوجه لنفيه لحجية العام أصلا ورجوعه إلى الاستصحاب فيما إذا كان الزمان مأخوذا في العام ظرفا واحدا مستمرا، لما عرفت من أن الخاص إذا كان مخصصا للعام من الأول فالعام يكون هو المرجع وان اخذ الزمان ظرفا، لما مر في القسم الأول.