____________________
على وجه لا مدخل لأشخاصهم)) (1).
الأمر الثاني: ان المصنف حمل في المتن عبارة الشيخ على القضية الحقيقية، وفي تعليقته على الرسائل حملها على أن متعلق الحكم هو الكلي: أي ان المالك في باب الخمس والزكاة هو كلي الفقير لا افراد الفقراء واشخاصهم، فان متعلق الحكم فيهما هو كلي الفقير من دون دخل للأشخاص فيه. والفرق بين القضية الحقيقية وكون متعلق الحكم كلي الفقير، هو ان متعلق الحكم في القضية الحقيقية هو الافراد الأعم من الموجودة فعلا والمقدرة الوجود، وفي مثل الزكاة والخمس المتعلق هو كلي الفقير من دون دخالة للأشخاص، ولذلك لا يجب التوزيع ويجوز اعطاؤه لفقير واحد، ولو كان متعلقه كلية الافراد للزم التوزيع.
الثالث: ان الوجه في حمل كلام الشيخ على الكلي كباب الزكاة والخمس هو قوله (قدس سره) من دون مدخل لأشخاصهم، فإنه إذا لم يكن للأشخاص الموجودين في الشريعة السابقة مدخل في موضوعية الحكم فلا مدخلية أيضا لنفس الاشخاص الموجودين في كل وقت، وعليه فلابد وأن يكون متعلق الحكم هو الكلي كباب الزكاة والخمس.
ومن الواضح: انه إذا كان متعلقه هو الكلي فلا يختص باشخاص دون اشخاص، وكما يكون منطبقه أهل الشريعة السابقة يكون أهل هذه الشريعة منطبقا له أيضا، وعلى هذا فلا مانع من استصحابه لعدم ارتفاعه بارتفاع أهل الشريعة السابقة، لأنهم ليسوا موضوعا للحكم حتى يرتفع الحكم بارتفاعهم.
الرابع: ان الوجه في عدول المصنف عن حمله على الحكم الكلي إلى حمله على القضية الحقيقية أمران:
الأمر الثاني: ان المصنف حمل في المتن عبارة الشيخ على القضية الحقيقية، وفي تعليقته على الرسائل حملها على أن متعلق الحكم هو الكلي: أي ان المالك في باب الخمس والزكاة هو كلي الفقير لا افراد الفقراء واشخاصهم، فان متعلق الحكم فيهما هو كلي الفقير من دون دخل للأشخاص فيه. والفرق بين القضية الحقيقية وكون متعلق الحكم كلي الفقير، هو ان متعلق الحكم في القضية الحقيقية هو الافراد الأعم من الموجودة فعلا والمقدرة الوجود، وفي مثل الزكاة والخمس المتعلق هو كلي الفقير من دون دخالة للأشخاص، ولذلك لا يجب التوزيع ويجوز اعطاؤه لفقير واحد، ولو كان متعلقه كلية الافراد للزم التوزيع.
الثالث: ان الوجه في حمل كلام الشيخ على الكلي كباب الزكاة والخمس هو قوله (قدس سره) من دون مدخل لأشخاصهم، فإنه إذا لم يكن للأشخاص الموجودين في الشريعة السابقة مدخل في موضوعية الحكم فلا مدخلية أيضا لنفس الاشخاص الموجودين في كل وقت، وعليه فلابد وأن يكون متعلق الحكم هو الكلي كباب الزكاة والخمس.
ومن الواضح: انه إذا كان متعلقه هو الكلي فلا يختص باشخاص دون اشخاص، وكما يكون منطبقه أهل الشريعة السابقة يكون أهل هذه الشريعة منطبقا له أيضا، وعلى هذا فلا مانع من استصحابه لعدم ارتفاعه بارتفاع أهل الشريعة السابقة، لأنهم ليسوا موضوعا للحكم حتى يرتفع الحكم بارتفاعهم.
الرابع: ان الوجه في عدول المصنف عن حمله على الحكم الكلي إلى حمله على القضية الحقيقية أمران: