____________________
كلامه)) وقد عرفت سبب الوهم ((من أن الحكم)) فيها ((ثابت للكلي كما أن)) الحال كذلك في ثبوت ((الملكية له في مثل باب الزكاة والخمس والوقف العام)) لكلي الفقير والعالم مثلا ((حيث لا مدخل للأشخاص فيها)) بل متعلق الحكم فيها هو كلي الفقير أو العالم.
وأشار إلى الوجه في عدم صحة حمل كلام الشيخ على أن متعلق الحكم هو بنحو الكلي بقوله: ((ضرورة ان التكليف والبعث أو الزجر)) الفعلي ((لا يكاد يتعلق به كذلك)) أي لا يكاد يصح ان يتعلق بالكلي كما صح ان يتعلق به في مثل باب الزكاة والخمس والوقف العام، لما عرفت من عدم صحة البعث الفعلي والزجر الفعلي بالكلي ((بل لابد من تعلقه بالاشخاص وكذلك)) باب ((الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية)) فإنه لا يصح ان يتعلق إلا بالاشخاص، لان الثواب والعقاب من الأمور الخارجية، فلا يكون متعلقها الكلي بما هو كلي فإنه ليس من الأمور الخارجية.
(1) لا يخفى ان هذا وجه حمل كلام الشيخ على أن مراده القضية الحقيقية، بتقريب ان مراده من قوله على وجه عدم مدخل لأشخاصهم: هو عدم مدخل أشخاصهم بخصوصهم: أي عدم الاشخاص الموجودين بخصوصهم في موضوعية الحكم، لا عدم مدخليتهم أصلا، لان القضية الحقيقية الاشخاص فيها هم الموضوع للحكم، إلا انه أعم من الموجودين أو المقدر وجودهم.
(2) ولعله إشارة إلى أن عبارة الشيخ أيضا لا تساعد على الحمل على القضية الحقيقية، لأنها كانت جوابا عن الاشكال الأول، وهو الذي ذكره صاحب الفصول، وقد ورد في عبارته لفظ الجماعة، فإنه قال: ان الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن اثباته في حق آخرين، وظاهر عبارة الشيخ في مقام الجواب عنه ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة هو تسليمه لكون موضوع الحكم هو الجماعة الموجودة
وأشار إلى الوجه في عدم صحة حمل كلام الشيخ على أن متعلق الحكم هو بنحو الكلي بقوله: ((ضرورة ان التكليف والبعث أو الزجر)) الفعلي ((لا يكاد يتعلق به كذلك)) أي لا يكاد يصح ان يتعلق بالكلي كما صح ان يتعلق به في مثل باب الزكاة والخمس والوقف العام، لما عرفت من عدم صحة البعث الفعلي والزجر الفعلي بالكلي ((بل لابد من تعلقه بالاشخاص وكذلك)) باب ((الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية)) فإنه لا يصح ان يتعلق إلا بالاشخاص، لان الثواب والعقاب من الأمور الخارجية، فلا يكون متعلقها الكلي بما هو كلي فإنه ليس من الأمور الخارجية.
(1) لا يخفى ان هذا وجه حمل كلام الشيخ على أن مراده القضية الحقيقية، بتقريب ان مراده من قوله على وجه عدم مدخل لأشخاصهم: هو عدم مدخل أشخاصهم بخصوصهم: أي عدم الاشخاص الموجودين بخصوصهم في موضوعية الحكم، لا عدم مدخليتهم أصلا، لان القضية الحقيقية الاشخاص فيها هم الموضوع للحكم، إلا انه أعم من الموجودين أو المقدر وجودهم.
(2) ولعله إشارة إلى أن عبارة الشيخ أيضا لا تساعد على الحمل على القضية الحقيقية، لأنها كانت جوابا عن الاشكال الأول، وهو الذي ذكره صاحب الفصول، وقد ورد في عبارته لفظ الجماعة، فإنه قال: ان الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن اثباته في حق آخرين، وظاهر عبارة الشيخ في مقام الجواب عنه ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة هو تسليمه لكون موضوع الحكم هو الجماعة الموجودة