____________________
احكامها حتى لا يكون مجرى للاستصحاب فيها، وعلى هذا فالحكم غير الثابت نسخه إذا شك في نسخه لا مانع من استصحابه لتمامية أركان الاستصحاب فيه، والى هذا أشار بقوله: ((والشريعة السابقة وان كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينا... إلى آخر كلامه)).
(1) أي ليس النسخ للشريعة هو ارتفاعها بتمام احكامها ((بل)) اللازم في النسخ هو ((عدم بقائها)) أي عدم بقاء الشريعة السابقة ((بتمامها))، وعلى هذا فلا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم غير الثابت نسخه في هذه الشريعة كما عرفت.
(2) هذا اشكال ثالث على جريان الاستصحاب في الشريعة السابقة. وحاصله: ان الحكم الذي يكون من أطراف العلم الاجمالي لا يجري فيه الاستصحاب، وبعد العلم بنسخ هذه الشريعة للشريعة السابقة ولو ببعض احكامها نعلم اجمالا بان بعض أحكام الشريعة السابقة منسوخ، والمنسوخ لا مجرى للاستصحاب فيه، فإذا شككنا في نسخ بعض احكام منها لا يمكننا اجراء الاستصحاب فيه لاحتمال كونه من مصاديق العلم الاجمالي.
وبعبارة أخرى: ان أطراف العلم الاجمالي للمنسوخ لا يجري فيها الاستصحاب، والمشكوك نسخه منها لا مجرى فيه للاستصحاب.
وقد أجاب عنه في المتن بجوابين:
الأول: ان هذا العلم الاجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالاحكام المنسوخة التي هي بمقدار المعلوم بالاجمال، فان علم بانطباق المعلوم بالاجمال بمقداره على هذه
(1) أي ليس النسخ للشريعة هو ارتفاعها بتمام احكامها ((بل)) اللازم في النسخ هو ((عدم بقائها)) أي عدم بقاء الشريعة السابقة ((بتمامها))، وعلى هذا فلا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم غير الثابت نسخه في هذه الشريعة كما عرفت.
(2) هذا اشكال ثالث على جريان الاستصحاب في الشريعة السابقة. وحاصله: ان الحكم الذي يكون من أطراف العلم الاجمالي لا يجري فيه الاستصحاب، وبعد العلم بنسخ هذه الشريعة للشريعة السابقة ولو ببعض احكامها نعلم اجمالا بان بعض أحكام الشريعة السابقة منسوخ، والمنسوخ لا مجرى للاستصحاب فيه، فإذا شككنا في نسخ بعض احكام منها لا يمكننا اجراء الاستصحاب فيه لاحتمال كونه من مصاديق العلم الاجمالي.
وبعبارة أخرى: ان أطراف العلم الاجمالي للمنسوخ لا يجري فيها الاستصحاب، والمشكوك نسخه منها لا مجرى فيه للاستصحاب.
وقد أجاب عنه في المتن بجوابين:
الأول: ان هذا العلم الاجمالي منحل بالعلم التفصيلي بالاحكام المنسوخة التي هي بمقدار المعلوم بالاجمال، فان علم بانطباق المعلوم بالاجمال بمقداره على هذه