____________________
وهي قضايا حقيقية)) الحكم فيها يعم الموجود والمقدر الوجود، ولا يختص بزمان مخصوص ((لا)) ان الحكم فيها على ((خصوص الافراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية)).
ثم أشار إلى الدليل الأول على كون قضايا الاحكام حقيقية لا خارجية بقوله: ((وإلا لما صح الاستصحاب... إلى آخر الجملة)) كما مر بيانه، وأشار إلى الدليل الثاني بقوله: ((ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها)) أي في زمان ثبوت تلك الأحكام.
قوله: ((كان الحكم في الشريعة السابقة)) هذا مرتبط بأول قوله وذلك: أي لما كانت القضايا في الشريعة السابقة من القضايا الحقيقية كان الحكم في الشريعة السابقة ((ثابتا لعامة افراد المكلف ممن وجد أو)) المقدر ممن ((يوجد)) ولم يكن الحكم فيها مختصا بزمان مخصوص ((و)) حينئذ ((كان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته)) أي ان قضايا الاحكام على نحو واحد كلها قضايا حقيقية سواء في الشريعة السابقة أو هذه الشريعة، وقد عرفت ان الموضوع بنحو القضية الحقيقية مما يعم هذه الشريعة، وحيث كان متيقنا فقد حصل فيه اليقين السابق، وحيث انه شك في نسخه فقد حصل الشك في بقائه، فتم فيه كلا ركني الاستصحاب.
(1) هذا جواب عن الاشكال الثاني الذي مر: بان شريعتنا قد نسخت الشريعة السابقة والنسخ لا يكون إلا بنسخ جميع الأحكام فيها، ومع نسخ جميع احكامها لا مجرى للاستصحاب لليقين بارتفاع الحكم.
وحاصل الجواب هو: ان النسخ يكون ولو بنسخ بعض احكامها، ولا يتوقف على نسخ جميع احكامها، فالنسخ للشريعة السابقة لا يوجب اليقين بارتفاع جميع
ثم أشار إلى الدليل الأول على كون قضايا الاحكام حقيقية لا خارجية بقوله: ((وإلا لما صح الاستصحاب... إلى آخر الجملة)) كما مر بيانه، وأشار إلى الدليل الثاني بقوله: ((ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها)) أي في زمان ثبوت تلك الأحكام.
قوله: ((كان الحكم في الشريعة السابقة)) هذا مرتبط بأول قوله وذلك: أي لما كانت القضايا في الشريعة السابقة من القضايا الحقيقية كان الحكم في الشريعة السابقة ((ثابتا لعامة افراد المكلف ممن وجد أو)) المقدر ممن ((يوجد)) ولم يكن الحكم فيها مختصا بزمان مخصوص ((و)) حينئذ ((كان الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته)) أي ان قضايا الاحكام على نحو واحد كلها قضايا حقيقية سواء في الشريعة السابقة أو هذه الشريعة، وقد عرفت ان الموضوع بنحو القضية الحقيقية مما يعم هذه الشريعة، وحيث كان متيقنا فقد حصل فيه اليقين السابق، وحيث انه شك في نسخه فقد حصل الشك في بقائه، فتم فيه كلا ركني الاستصحاب.
(1) هذا جواب عن الاشكال الثاني الذي مر: بان شريعتنا قد نسخت الشريعة السابقة والنسخ لا يكون إلا بنسخ جميع الأحكام فيها، ومع نسخ جميع احكامها لا مجرى للاستصحاب لليقين بارتفاع الحكم.
وحاصل الجواب هو: ان النسخ يكون ولو بنسخ بعض احكامها، ولا يتوقف على نسخ جميع احكامها، فالنسخ للشريعة السابقة لا يوجب اليقين بارتفاع جميع