____________________
تقتضي استحقاق الثواب ومعصيته تقتضي استحقاق العقاب.. واما الأثر الشرعي المترتب على الحكم بواسطة امر عقلي أو عادي فلا يكون الاستصحاب حجة عليه ومثبتا له، وحاله حال الأثر الشرعي المترتب على الموضوع بواسطة امر عادي أو عقلي، ففيما - مثلا - لو استصحبنا وجوب الانفاق على زيد لقوته - مثلا - وكان اللازم لوجوب الانفاق عليه الآن هو بلوغه، وإذا كان بالغا يزيد مقدار الانفاق عليه، فلا يترتب على استصحاب وجوب الانفاق عليه بمقدار قوته وجوب زيادة الانفاق عليه الآن، لأنه لازم بلوغه وهو لازم عقلي لا شرعي، وكذا فيما لو استصحبنا نجاسة الخمر لاحتمال كونها خلا وكان حكم مرتب على اسكار الخمر، كما لو دل الدليل على حرمة الجلوس على مائدة فيها مسكر، فإنه باستصحاب نجاسة الخمر لا يترتب حرمة الجلوس على مائدة فيها الخمر المشكوكة النجاسة، لان الاسكار لازم عادي لها لا شرعي.
ثم لا يخفى ان اثر الحكم المستصحب ان كان أثرا شرعيا للحكم الواقعي لابد من ترتبه بالاستصحاب كوجوب الاجتناب عن النجاسة المشكوكة المستصحبة، وان كان أثرا عقليا للحكم لكنه أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا فإنه يترتب بالاستصحاب أيضا، كوجوب الإطاعة فإنه اثر للحكم أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا.
واما إذا كان اثرا عقليا مختصا بالحكم الواقعي فإنه لا يترتب بالاستصحاب، لوضوح انه بعد ان كان أثرا عقليا لا شرعيا وكان موضوعه هو خصوص الحكم الواقعي فلا محالة لا يترتب بالاستصحاب، لان الثابت بالاستصحاب هو الحكم الظاهري كما سيظهر، ومع عدم الموضوع للأثر لا يترتب الأثر، مثلا لو قلنا بان وجوب عقد القلب وهو الموافقة الالتزامية انما يحكم العقل بلزومها بالنسبة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري، فلا تجب الموافقة الالتزامية للحكم الثابت بالاستصحاب لأنه حكم ظاهري لا واقعي.
ثم لا يخفى ان اثر الحكم المستصحب ان كان أثرا شرعيا للحكم الواقعي لابد من ترتبه بالاستصحاب كوجوب الاجتناب عن النجاسة المشكوكة المستصحبة، وان كان أثرا عقليا للحكم لكنه أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا فإنه يترتب بالاستصحاب أيضا، كوجوب الإطاعة فإنه اثر للحكم أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا.
واما إذا كان اثرا عقليا مختصا بالحكم الواقعي فإنه لا يترتب بالاستصحاب، لوضوح انه بعد ان كان أثرا عقليا لا شرعيا وكان موضوعه هو خصوص الحكم الواقعي فلا محالة لا يترتب بالاستصحاب، لان الثابت بالاستصحاب هو الحكم الظاهري كما سيظهر، ومع عدم الموضوع للأثر لا يترتب الأثر، مثلا لو قلنا بان وجوب عقد القلب وهو الموافقة الالتزامية انما يحكم العقل بلزومها بالنسبة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري، فلا تجب الموافقة الالتزامية للحكم الثابت بالاستصحاب لأنه حكم ظاهري لا واقعي.