____________________
في عهد تلك الشريعة، ومنه يظهر انه لا يصح حملها على الكلي، لأنه إذا كان متعلق الحكم هو الجماعة فلا يكون متعلقه هو الكلي، ولعل غرض الشيخ (قدس سره) ان متعلق الحكم ليس بنحو القضية الخارجية التي يكون الموضوع فيها هي الافراد الموجودة بمميزاتها، وليس على نحو القضية الحقيقية، بل متعلق الحكم هو الحصص الموجودة من دون دخل مميزاتها، وإذا لم تكن المميزات للحصص داخلة في موضوع الحكم فيسري الحكم إلى الحصص الأخرى المعدومة في زمان الحكم، لعدم الفرق بين الحصص إذا لم تكن المميزات لها داخلة في موضوع الحكم. والله العالم.
(1) توضيحه: ان الشيخ أجاب عن الاشكال الذي ذكره صاحب الفصول بجوابين: الجواب الثاني ما مر الكلام فيه.
والجواب الأول: انه لا اشكال في صحة جريان الاستصحاب لمن أدرك الشريعتين وشك في نسخ حكم في الشريعة السابقة، فان أركان الاستصحاب فيه تامة، لأنه لما كان مدركا للشريعة السابقة فهو من مصاديق الموضوع الذي ثبت الحكم له، فله يقين بالحكم ومع فرض الشك في بقائه لاحتمال نسخه يتحقق الشك في البقاء، فيتم عنده كلا ركني الاستصحاب، وبواسطة دليل الاشتراك يثبت الاستصحاب لغير المدرك للشريعتين، فان دليل الاشتراك يعم كل تعبد شرعي ومنه نفس التعبد الاستصحابي.
(1) توضيحه: ان الشيخ أجاب عن الاشكال الذي ذكره صاحب الفصول بجوابين: الجواب الثاني ما مر الكلام فيه.
والجواب الأول: انه لا اشكال في صحة جريان الاستصحاب لمن أدرك الشريعتين وشك في نسخ حكم في الشريعة السابقة، فان أركان الاستصحاب فيه تامة، لأنه لما كان مدركا للشريعة السابقة فهو من مصاديق الموضوع الذي ثبت الحكم له، فله يقين بالحكم ومع فرض الشك في بقائه لاحتمال نسخه يتحقق الشك في البقاء، فيتم عنده كلا ركني الاستصحاب، وبواسطة دليل الاشتراك يثبت الاستصحاب لغير المدرك للشريعتين، فان دليل الاشتراك يعم كل تعبد شرعي ومنه نفس التعبد الاستصحابي.