____________________
(1) لا يخفى ان قوله فاسد هو خبر لقوله وتوهم. وتوضيح فساده: ان هذا التوهم انما يكون له مجال بناءا على رجوع الشرط في المعلق إلى الهيئة وانه قبل تحقق الشرط لا حكم فعلي للمعلق.
واما بناءا على مذهب صاحب الفصول من فعلية الحكم في المعلق فلا مجال لهذا التوهم، لفرض فعلية الحكم في المعلق قبل تحقق الشرط، فإنه عليه يكون هناك حكم فعلي وهو متعلق اليقين السابق. ومثله الحال بناءا على رجوع الشرط إلى المادة كما هو مذهب الشيخ الأعظم، فإنه أيضا بناءا عليه يكون الحكم فعليا غايته ان القضية تكون حقيقية، وقد أوضح المصنف جريان الاستصحاب بناءا على رجوع القيد إلى المادة في حاشيته على رسائل الشيخ (قدس سرهما) فراجع.
والحاصل: ان التوهم المذكور انما يكون له وجه - بناءا على رجوع الشرط إلى الهيئة - لأنه على هذا لا يكون الحكم في المعلق فعليا قبل تحقق الشرط، ولكنه مع ذلك فالتوهم فاسد، لأنه لا يشترط في تمامية أركان الاستصحاب ان يكون متعلقه حكما فعليا، بل كما يكون حكما فعليا كذلك يكون حكما تعليقيا.
فإن كان مراد المتوهم انه في المعلق لا انشاء للحكم أصلا فهو بديهي الفساد، لوضوح ان هناك انشاءا للحكم بنحو التعليق، ولذا لو شك في نسخ هذا المعلق لاستصحبنا بقاءه وعدم نسخه.
وان كان مراد المتوهم انه لا شك في بقاء هذا الحكم المعلق، بدعوى انه بعد تحقق الغليان في حال الزبيبية لا شك لاحد في كون العصير العنبي إذ غلى يحرم أو ينجس، فلا شك في بقاء هذا الحكم حتى يستصحب، فهو فاسد أيضا لان مورد الشك في المقام ليس هو الحكم الكلي المعلق، بل مورد الشك هو انطباق هذا الحكم على العصير في حال كونه زبيبا، فالمتيقن السابق هو كون هذا العصير في حال كونه
واما بناءا على مذهب صاحب الفصول من فعلية الحكم في المعلق فلا مجال لهذا التوهم، لفرض فعلية الحكم في المعلق قبل تحقق الشرط، فإنه عليه يكون هناك حكم فعلي وهو متعلق اليقين السابق. ومثله الحال بناءا على رجوع الشرط إلى المادة كما هو مذهب الشيخ الأعظم، فإنه أيضا بناءا عليه يكون الحكم فعليا غايته ان القضية تكون حقيقية، وقد أوضح المصنف جريان الاستصحاب بناءا على رجوع القيد إلى المادة في حاشيته على رسائل الشيخ (قدس سرهما) فراجع.
والحاصل: ان التوهم المذكور انما يكون له وجه - بناءا على رجوع الشرط إلى الهيئة - لأنه على هذا لا يكون الحكم في المعلق فعليا قبل تحقق الشرط، ولكنه مع ذلك فالتوهم فاسد، لأنه لا يشترط في تمامية أركان الاستصحاب ان يكون متعلقه حكما فعليا، بل كما يكون حكما فعليا كذلك يكون حكما تعليقيا.
فإن كان مراد المتوهم انه في المعلق لا انشاء للحكم أصلا فهو بديهي الفساد، لوضوح ان هناك انشاءا للحكم بنحو التعليق، ولذا لو شك في نسخ هذا المعلق لاستصحبنا بقاءه وعدم نسخه.
وان كان مراد المتوهم انه لا شك في بقاء هذا الحكم المعلق، بدعوى انه بعد تحقق الغليان في حال الزبيبية لا شك لاحد في كون العصير العنبي إذ غلى يحرم أو ينجس، فلا شك في بقاء هذا الحكم حتى يستصحب، فهو فاسد أيضا لان مورد الشك في المقام ليس هو الحكم الكلي المعلق، بل مورد الشك هو انطباق هذا الحكم على العصير في حال كونه زبيبا، فالمتيقن السابق هو كون هذا العصير في حال كونه