____________________
طبيعة الأثر بقوله: ((ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا)) من الأثر ((ولو بالواسطة)).
وأشار إلى أن الوجه في الاقتصار على ترتيب ما لنفس المتيقن من الأثر هو لان هذا المقدار هو المتيقن من أدلة الاستصحاب، لان أدلة الاستصحاب لا تدل على أكثر من لحاظ اثر ما تعلق به اليقين، وحيث إن المفروض ان اللوازم التي هي موضوع الأثر لم تكن متعلقة لليقين، فلا دلالة لها على لحاظها لا بنحو العموم الافرادي ولا على لحاظها بنحو طبيعة الأثر، وإذا لم تكن لأدلة الاستصحاب دلالة على لحاظها بوجه من الوجوه فلا وجه لترتيب آثار هذه اللوازم بقوله: ((فان المتيقن)) من أدلة الاستصحاب ((انما هو لحاظ آثار نفسه)) أي آثار نفس ما للمتيقن من الأثر ((واما آثار لوازمه فلا دلالة هناك)) لأدلة الاستصحاب ((على لحاظها أصلا)) لا بنحو العموم الافرادي ولا بنحو طبيعة الأثر ((وما لم يثبت)) دلالة الأدلة على ((لحاظها بوجه)) من الوجوه ((أيضا)) أي كما دلت الأدلة على لحاظ ما لنفس المتيقن من الأثر ((لما كان وجه لترتيبها عليه)) أي لما كان وجه لترتيب آثار اللوازم على المتيقن المستصحب ((ب)) واسطة ((استصحابه كما لا يخفى)).
(1) توضيحه: ان من قال بعدم حجية الاستصحاب في المثبت استثنى منه موارد ثلاثة:
الأول: خفاء الواسطة، وحاصله: ان الأثر المترتب على الواسطة: تارة تكون الواسطة في نظر العرف غير خفية بمعنى ان العرف يرى أن الأثر هو اثر للواسطة. وأخرى تكون الواسطة خفية بنظر العرف بمعنى ان العرف يرى أن هذا الأثر من آثار نفس المستصحب لخفاء الواسطة في نظره.
وأشار إلى أن الوجه في الاقتصار على ترتيب ما لنفس المتيقن من الأثر هو لان هذا المقدار هو المتيقن من أدلة الاستصحاب، لان أدلة الاستصحاب لا تدل على أكثر من لحاظ اثر ما تعلق به اليقين، وحيث إن المفروض ان اللوازم التي هي موضوع الأثر لم تكن متعلقة لليقين، فلا دلالة لها على لحاظها لا بنحو العموم الافرادي ولا على لحاظها بنحو طبيعة الأثر، وإذا لم تكن لأدلة الاستصحاب دلالة على لحاظها بوجه من الوجوه فلا وجه لترتيب آثار هذه اللوازم بقوله: ((فان المتيقن)) من أدلة الاستصحاب ((انما هو لحاظ آثار نفسه)) أي آثار نفس ما للمتيقن من الأثر ((واما آثار لوازمه فلا دلالة هناك)) لأدلة الاستصحاب ((على لحاظها أصلا)) لا بنحو العموم الافرادي ولا بنحو طبيعة الأثر ((وما لم يثبت)) دلالة الأدلة على ((لحاظها بوجه)) من الوجوه ((أيضا)) أي كما دلت الأدلة على لحاظ ما لنفس المتيقن من الأثر ((لما كان وجه لترتيبها عليه)) أي لما كان وجه لترتيب آثار اللوازم على المتيقن المستصحب ((ب)) واسطة ((استصحابه كما لا يخفى)).
(1) توضيحه: ان من قال بعدم حجية الاستصحاب في المثبت استثنى منه موارد ثلاثة:
الأول: خفاء الواسطة، وحاصله: ان الأثر المترتب على الواسطة: تارة تكون الواسطة في نظر العرف غير خفية بمعنى ان العرف يرى أن الأثر هو اثر للواسطة. وأخرى تكون الواسطة خفية بنظر العرف بمعنى ان العرف يرى أن هذا الأثر من آثار نفس المستصحب لخفاء الواسطة في نظره.