____________________
(1) هذا هو الجواب عن الاشكال الأول، وحاصله: ان القضية الدالة على الحكم: تارة تكون قضية خارجية، وحينئذ يكون موضوع الحكم فيها هو افراد المكلف الموجود في زمان تلك الشريعة، وأخرى تكون القضية حقيقية ولابد في القضية الحقيقية ان يكون الموضوع فيها هو افراد المكلف الأعم من المحققة الوجود والمقدرة الوجود، ولا يكون لها اختصاص بزمان خاص، وعلى هذا فموضوع الحكم في أحكام الشريعة السابقة لا يكون مختصا باهل تلك الشريعة، بل يكون عاما لكل مكلف مقدر الوجود ومنه أهل هذه الشريعة اللاحقة. ولا يخفى ان الغالب في قضايا الاحكام هي كونها على هذا النحو الثاني دون النحو الأول.
ويدل على كون قضايا الاحكام بنحو القضايا الحقيقية دون الخارجية أمران:
الأول: انه لو كانت قضايا الاحكام بنحو القضايا الخارجية لما أمكن جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة في كل شريعة - ومنها شريعتنا - للمعدومين في حال نزول تلك الأحكام، لوضوح ان الموضوع في القضية الخارجية هو خصوص الموجودين البالغين في زمان نزول الحكم، والذين يوجدون بعد ذلك هم موضوع آخر للحكم، ومع اختلاف الموضوع لا مجرى للاستصحاب.
لا يقال: ان اشتراك المعدومين مع الموجودين في زمن الخطاب بالحكم انما هو لدليل الاشتراك لا للاستصحاب.
ويدل على كون قضايا الاحكام بنحو القضايا الحقيقية دون الخارجية أمران:
الأول: انه لو كانت قضايا الاحكام بنحو القضايا الخارجية لما أمكن جريان الاستصحاب في الأحكام الثابتة في كل شريعة - ومنها شريعتنا - للمعدومين في حال نزول تلك الأحكام، لوضوح ان الموضوع في القضية الخارجية هو خصوص الموجودين البالغين في زمان نزول الحكم، والذين يوجدون بعد ذلك هم موضوع آخر للحكم، ومع اختلاف الموضوع لا مجرى للاستصحاب.
لا يقال: ان اشتراك المعدومين مع الموجودين في زمن الخطاب بالحكم انما هو لدليل الاشتراك لا للاستصحاب.