____________________
واما ان يكون النسخ للشريعة يتحقق بنسخ بعض الأحكام فيها، وهو باطل أيضا لان لازمه ان الشريعة الواحدة التي يحصل فيها النسخ لبعض احكامها أن تكون شرايع متعددة.
واما ان يكون النسخ للشريعة يتحقق بنسخ جل احكامها، وهو باطل أيضا لان شريعة عيسى عليه السلام كانت ناسخة لشريعة موسى عليه السلام، مع أن احكام شريعة موسى عليه السلام أكثرها ثابتة في شريعة عيسى عليه السلام، ولم يغير عيسى عليه السلام من احكام شريعة موسى إلا احكاما قليلة... فيتعين ان يكون النسخ انما يتحقق بنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة، والاحكام الثابتة في شريعة عيسى هي مثل احكام شريعة موسى لا انها هي بعينها.
والجواب عنه: ان النسخ يتحقق بأمرين: الأول: ان يكون المبلغ مبلغا بنفسه، فإنه إذا كان مبلغا عن النبي الذي قبله لا يكون ناسخا لشريعته. الثاني: ان ينسخ مقدارا من احكامه، فإنه لو لم يكن ناسخا لحكم من احكامه لا يتحقق كونه مبلغا بنفسه، إذ كونه مبلغا هو ان يكون مما يجري التبليغ على يده، وكونه بنفسه مبلغا معناه ان يكون مبلغا للاحكام التي اختص بها، وإذا كان مبلغا لاحكام غيره لا يكون له احكام اختص بها.
فاتضح مما ذكرنا: ان النسخ للشريعة السابقة يتحقق ولو بنسخ بعض احكامها، على أن يكون المبلغ مبلغا ولو لبعض احكام شريعته.
ومنه ظهر فساد لزوم كون النسخ في الشريعة الواحدة لازمه تعدد الشرايع، لوضوح عدم تجدد المبلغ. واتضح أيضا انه لا مانع من كون الشريعة الثانية ناسخا ولو بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة، فيما إذا تجدد المبلغ. وظهر أيضا ان تجدد المبلغ حيث لا يكون مبلغا عن نفسه لا يستلزم النسخ.
واما ان يكون النسخ للشريعة يتحقق بنسخ جل احكامها، وهو باطل أيضا لان شريعة عيسى عليه السلام كانت ناسخة لشريعة موسى عليه السلام، مع أن احكام شريعة موسى عليه السلام أكثرها ثابتة في شريعة عيسى عليه السلام، ولم يغير عيسى عليه السلام من احكام شريعة موسى إلا احكاما قليلة... فيتعين ان يكون النسخ انما يتحقق بنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة، والاحكام الثابتة في شريعة عيسى هي مثل احكام شريعة موسى لا انها هي بعينها.
والجواب عنه: ان النسخ يتحقق بأمرين: الأول: ان يكون المبلغ مبلغا بنفسه، فإنه إذا كان مبلغا عن النبي الذي قبله لا يكون ناسخا لشريعته. الثاني: ان ينسخ مقدارا من احكامه، فإنه لو لم يكن ناسخا لحكم من احكامه لا يتحقق كونه مبلغا بنفسه، إذ كونه مبلغا هو ان يكون مما يجري التبليغ على يده، وكونه بنفسه مبلغا معناه ان يكون مبلغا للاحكام التي اختص بها، وإذا كان مبلغا لاحكام غيره لا يكون له احكام اختص بها.
فاتضح مما ذكرنا: ان النسخ للشريعة السابقة يتحقق ولو بنسخ بعض احكامها، على أن يكون المبلغ مبلغا ولو لبعض احكام شريعته.
ومنه ظهر فساد لزوم كون النسخ في الشريعة الواحدة لازمه تعدد الشرايع، لوضوح عدم تجدد المبلغ. واتضح أيضا انه لا مانع من كون الشريعة الثانية ناسخا ولو بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة، فيما إذا تجدد المبلغ. وظهر أيضا ان تجدد المبلغ حيث لا يكون مبلغا عن نفسه لا يستلزم النسخ.