____________________
(1) توضيحه: ان عمدة أدلة الاستصحاب هي الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، فإن كان المستفاد منها تتميم الوصول إلى الواقع كما يدعى ذلك في الامارات أفادت حجية الاستصحاب في جميع لوازمه وان كانت مع الواسطة، وكان حاله حال الامارة فان حجيتها تعم لوازم ما قامت عليه جميعا، ولذا قالوا إن الامارة حجة في المثبت من لوازمها. وان كان المستفاد منها جعل الحكم المماثل الظاهري لا بما هو طريق إلى الواقع بل بما هو حكم تعبدي في مقام الشك، أو كان مفاده الاخذ باليقين في مقام الشك لا لتتميم الوصول ولا لان الاخذ به بما هو طريق إلى الواقع، بل لمحض جعل الوظيفة في مقام الشك، وعلى أي منهما فلا يكون المستفاد من اخبار الاستصحاب ما يكون حجة في المثبت من لوازم المستصحب، ولا يعم المستفاد منه غير الأثر بلا واسطة فيما إذا كان المستصحب موضوعا ذا حكم. وإذا كان المستصحب نفس الحكم فترتيب اثره الشرعي لثبوت موضوعه وهو الحكم ومثله اثره العقلي كلزوم اطاعته، ولا يترتب عليه الأثر المرتب عليه بواسطة امر عقلي أو عادي، وحاله في ذلك حال الموضوع.
اما الوجه في عدم دلالة الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك على تتميم الوصول، فلوضوح انه مع فرض انقلاب اليقين إلى الشك فليس هناك شيء له وصول ناقص حتى يتمم، بل الشك فرض تساوي الطرفين وعدم رجحان أحدهما على الآخر، فلا وصول ناقص للمستصحب في حال الشك حتى تكون تلك الأخبار دالة على تتميمه.
وبعبارة أخرى: ان المستصحب لما كان متعلقا لليقين في الزمان السابق كانت الجهة التي كان بها متعلقا لليقين من جهة وجوده أو عدمه منكشفة تمام الانكشاف، وفي الزمان اللاحق حيث فرض انقلابه إلى الشك فلا رجحان لتلك الجهة في فرض
اما الوجه في عدم دلالة الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك على تتميم الوصول، فلوضوح انه مع فرض انقلاب اليقين إلى الشك فليس هناك شيء له وصول ناقص حتى يتمم، بل الشك فرض تساوي الطرفين وعدم رجحان أحدهما على الآخر، فلا وصول ناقص للمستصحب في حال الشك حتى تكون تلك الأخبار دالة على تتميمه.
وبعبارة أخرى: ان المستصحب لما كان متعلقا لليقين في الزمان السابق كانت الجهة التي كان بها متعلقا لليقين من جهة وجوده أو عدمه منكشفة تمام الانكشاف، وفي الزمان اللاحق حيث فرض انقلابه إلى الشك فلا رجحان لتلك الجهة في فرض