بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٣
تنزيله بلوازمه التي لا تكون كذلك، كما هي محل ثمرة الخلاف، ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة، فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه، وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه، كما لا يخفى (1).
____________________
(1) وحاصله: ان مدلول أدلة حجية الاستصحاب هو الابقاء عملا لما تعلق به اليقين السابق في حالة الشك اللاحق، والى هذا أشار بقوله: ((ان الاخبار انما تدل... إلى آخر الجملة)) وهذا المدلول لا يشمل إلا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ ما لنفس المتيقن من الأثر، ولا يشمل تنزيله منزلة المتيقن بلحاظ اثر لازمه الذي حسب الفرض ليس متعلقا لليقين، لأن المفروض ان نبات اللحية لم يكن متعلقا لليقين حال تعلق اليقين السابق بالحياة، وانما يكون نبات اللحية لازما للمستصحب في حالة الشك، فان محل الخلاف في خصوص هذه اللوازم التي لم تكن حال اليقين، فمن قال بحجية الاستصحاب في المثبت قال بلزوم ترتيب ما لهذه اللوازم من الآثار، ومن قال بعدم الحجية في المثبت لا يلتزم بالتعبد بآثارها.
وقد أشار إلى أن المستفاد من أدلة الاستصحاب هو خصوص ما لنفس المتيقن من الأثر دون الأثر المترتب على لوازمه بنحو لحاظها بالعموم الافرادي بقوله: ((بلحاظ ما لنفسه)) أي بلحاظ ما لنفس المستصحب ((من آثاره واحكامه)) المترتبة على ذاته ((ولا دلالة لها بوجه)) أي لا دلالة لأدلة الاستصحاب ((على تنزيله)) أي على تنزيل المشكوك ((بلوازمه)) لأن المفروض ان هذه اللوازم لم تكن من لوازم المتيقن حال تعلق اليقين به، بل هي من لوازم المشكوك في زمان تعلق الشك به، والى هذا أشار بقوله: ((التي لا تكون كذلك)) وأشار إلى أن هذه اللوازم هي محل الخلاف، دون اللوازم التي قد تعلق اليقين بها بقوله: ((كما هي محل ثمرة الخلاف))، وقد أشار إلى عدم دلالة أدلة الاستصحاب على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 198 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست