وبالجملة: يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل، كان الحكم مطلقا أو معلقا، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة، فيحكم - مثلا - بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته، من أحكامه المطلقة
____________________
الشك في بقائها، فالاستصحاب لا يجري في المعلق لعدم تمامية أركانه، لوضوح انه إذا لم يكن له يقين سابق لا يكون الشك من الشك في البقاء، بل يكون شكا ابتدائيا غير مسبوق بشيء، فالاستصحاب بكلا ركنيه غير موجود في المعلق، لا اليقين السابق لعدم فعلية الحكم، ولا الشك اللاحق لوضوح انه إذا لم يكن له يقين سابق لا يكون الشك من الشك في بقاء ما كان. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وتوهم انه لا وجود للمعلق)) لان فرض التعليق فرض تحقق الحكم ((قبل وجود ما علق عليه)) الحكم، وحيث المفروض انه لا وجود للغليان في حال العنبية فلا وجود للحكم في حال العنبية، فلا يكون في المعلق حكم سابق يكون متعلقا لليقين ((فاختل أحد ركنيه)) أي فاختل أحد ركني الاستصحاب وهو عدم المتيقن السابق، وقد عرفت أيضا انه حيث لا يكون هناك متيقن سابق لا يكون الشك من الشك في بقاء ما كان.