____________________
لا يخفى ان حاصل ما أجاب به المصنف هو كون الحكم المعلق له وجود بهذا المقدار وهو كاف في الاستصحاب. وقد أجاب عنه الشيخ الأعظم في رسائله (1) بما حاصله: ان المستصحب في المعلق اما الملازمة بين غليان العصير وحرمته، أو سببية الغليان للحرمة في هذا العصير، والملازمة والسببية كلاهما أمران فعليان لا معلقان.
وفيه: ان الملازمة أو السببية الموجودة هي بنحو الكلية، ومرجعها إلى جعل الملازمة بين العصير إذا غلى وبين الحرمة، أو كون الغليان إذا تحقق يكون العصير حراما، ومن الواضح انه ما لم يتحقق الغليان بالفعل لا تكون الملازمة ولا السببية فعلية فيعود المحذور.
(1) هذا هو الاشكال الثاني في استصحاب المعلق. وحاصله: ان الاستصحاب في المعلق دائما معارض باستصحاب يعارضه، مثلا استصحاب الحرمة في العصير العنبي عند الغليان في حال كونه زبيبا يعارضه استصحاب الحلية الفعلية للعصير الزبيبي قبل الغليان، أو استصحاب الحلية للعصير العنبي قبل الغليان، فان العصير العنبي قبل الغليان كان مباحا قطعا وبعد ان صار زبيبا وتحقق غليانه يشك في ارتفاع هذه الحلية فتستصحب، فيعارض هذا الاستصحاب استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان وبعد التعارض يتساقطان، فلا يكون هناك ما يثبت الحرمة للعصير بعد الغليان، بل قاعدة الحل تثبت الحلية وقاعدة الطهارة تثبت الطهارة. والى هذا أشار بقوله: ((لا مجال لاستصحاب المعلق)) وهو الحرمة بعد الغليان ((لمعارضته باستصحاب ضده المطلق)) أي الفعلي وهو الحلية الفعلية ((فيعارض
وفيه: ان الملازمة أو السببية الموجودة هي بنحو الكلية، ومرجعها إلى جعل الملازمة بين العصير إذا غلى وبين الحرمة، أو كون الغليان إذا تحقق يكون العصير حراما، ومن الواضح انه ما لم يتحقق الغليان بالفعل لا تكون الملازمة ولا السببية فعلية فيعود المحذور.
(1) هذا هو الاشكال الثاني في استصحاب المعلق. وحاصله: ان الاستصحاب في المعلق دائما معارض باستصحاب يعارضه، مثلا استصحاب الحرمة في العصير العنبي عند الغليان في حال كونه زبيبا يعارضه استصحاب الحلية الفعلية للعصير الزبيبي قبل الغليان، أو استصحاب الحلية للعصير العنبي قبل الغليان، فان العصير العنبي قبل الغليان كان مباحا قطعا وبعد ان صار زبيبا وتحقق غليانه يشك في ارتفاع هذه الحلية فتستصحب، فيعارض هذا الاستصحاب استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان وبعد التعارض يتساقطان، فلا يكون هناك ما يثبت الحرمة للعصير بعد الغليان، بل قاعدة الحل تثبت الحلية وقاعدة الطهارة تثبت الطهارة. والى هذا أشار بقوله: ((لا مجال لاستصحاب المعلق)) وهو الحرمة بعد الغليان ((لمعارضته باستصحاب ضده المطلق)) أي الفعلي وهو الحلية الفعلية ((فيعارض