بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٨ - الصفحة ١٧٥
حليته المغياة لا محالة أيضا، فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا عليه، فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه وانتفاء حليته، فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب، فالتفت ولا تغفل (1).
____________________
وشرط شرعا للحكم المعلق، ومن الواضح لابد من انتفاء أمد الحكم المغيى بغاية عند تحقق الغاية، كما لابد من تحقق الحكم المعلق عند تحقق ما علق عليه ((ف‍)) ان ((الغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة)) في قوله العصير يحرم إذا غلى كذلك ((كان)) الغليان أيضا ((غاية للحلية)).
(1) توضيحه: انه بعد عروض حالة الزبيبية وتحقق الغليان، فان هناك شكا فعليا في الحلية وشكا فعليا في الحرمة أيضا، وانما كان الشك في الحرمة فعليا كالشك في الحلية لأن المفروض تحقق الغليان، فعلى فرض كونه شرطا للحرمة فقد صارت الحرمة فعلية بسبب تحقق شرطها، فهنا شكان: شك في الحرمة وشك في الحلية، وهذان الشكان متحدان مع الشك في بقاء الحلية الفعلية قبل تحقق الغليان، والشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان قبل الغليان.
والداعي للإشارة إلى هذا الاتحاد هو نفي ان يدعى عدم توافق الاستصحابين في المقام، بان الحلية الفعلية انما توافق الحرمة المعلقة، وبعد فرض كون الحرمة المشكوكة فعلية فهو غير الحرمة المعلقة، وإذا كانت غير الحرمة المعلقة تكون الحلية الفعلية والحرمة الفعلية من المتضادين لا من المتوافقين، ويكون استصحاب الحلية معارضا لاستصحاب الحرمة لا موافقا، فلذلك أشار إلى أنهما متحدان وان الشك في الحرمة بعد عروض حالة الزبيبية وتحقق الغليان هو عين الشك في الحرمة المعلقة على
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 171 172 175 177 178 181 182 184 ... » »»
الفهرست