____________________
استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة)) أي الحلية الفعلية الثابتة للعصير قبل الغليان.
(1) لا يخفى ان الشيخ الأعظم قد أجاب عن هذا الاشكال في رسائله بما حاصله: انه لا جريان لاستصحاب الحلية قبل الغليان لأنه من استصحاب المسبب، واستصحاب السبب حيث يكون جاريا يكون حاكما على استصحاب المسبب، ومن الواضح ان ارتفاع الحلية للعصير من آثار حرمة العصير، والمفروض جريان الحرمة المعلقة فيكون من آثارها ارتفاع الحلية فلا مجرى لاستصحاب الحلية.
وأورد عليه: ان الاستصحاب السببي انما يكون حاكما على الاستصحاب المسببي حيث يكون المسبب من الآثار الشرعية للسبب لا من آثاره العقلية، وارتفاع الحلية في المقام من الآثار العقلية للحرمة من باب حكم العقل بملازمة عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر، ولما كانت الحرمة في المقام ضدا للحلية فيكون اللازم العقلي للحرمة هو ارتفاع الحلية... ولعله لذلك سلك المصنف طريقا آخر للجواب.
وتوضيحه: ان الضدين اللذين لا ثالث لهما في موضوع واحد يكون الدليل الدال على شرط لأحدهما دالا أيضا على كون الشرط المعلق عليه وجود أحدهما هو غاية لوجود الآخر، فان الشارع إذا جعل الحلية للعصير بان قال العصير حلال،
(1) لا يخفى ان الشيخ الأعظم قد أجاب عن هذا الاشكال في رسائله بما حاصله: انه لا جريان لاستصحاب الحلية قبل الغليان لأنه من استصحاب المسبب، واستصحاب السبب حيث يكون جاريا يكون حاكما على استصحاب المسبب، ومن الواضح ان ارتفاع الحلية للعصير من آثار حرمة العصير، والمفروض جريان الحرمة المعلقة فيكون من آثارها ارتفاع الحلية فلا مجرى لاستصحاب الحلية.
وأورد عليه: ان الاستصحاب السببي انما يكون حاكما على الاستصحاب المسببي حيث يكون المسبب من الآثار الشرعية للسبب لا من آثاره العقلية، وارتفاع الحلية في المقام من الآثار العقلية للحرمة من باب حكم العقل بملازمة عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر، ولما كانت الحرمة في المقام ضدا للحلية فيكون اللازم العقلي للحرمة هو ارتفاع الحلية... ولعله لذلك سلك المصنف طريقا آخر للجواب.
وتوضيحه: ان الضدين اللذين لا ثالث لهما في موضوع واحد يكون الدليل الدال على شرط لأحدهما دالا أيضا على كون الشرط المعلق عليه وجود أحدهما هو غاية لوجود الآخر، فان الشارع إذا جعل الحلية للعصير بان قال العصير حلال،