مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٦

____________________
وفي «نهاية الإحكام (1)» لو اتفق البلوغ في أول الوقت ففي جواز الابتداء بالصلاة قبله - أي الختان - إشكال، ولو جهل الحكم فالأقرب جواز الصلاة خلفه، لأنه قد يخفى على الآحاد.
وفي «حواشي الشهيد (2)» أنه يشترط في الأغلف أن لا تكون قلفته تواري النجاسة وهو قادر على الختان فتكون صلاته باطلة بحمله النجاسة وهو قادر على إزالتها، وإن كان غير قادر على إزالتها صحت صلاته للضرورة دون صلاة من وراءه، وإن كانت قلفته لا تواري النجاسة فهو فاسق لا تصح الصلاة خلفه مع قدرته على الختان، ولو لم يكن قادرا ولم تكن قلفته تواري النجاسة صحت إمامته على كراهية، انتهى.
وقد يقال (3): إن قلفته طاهرة لمكان اتصالها وعدم نجاسة الباطن بل يكفينا أن عدم الطهارة غير معلوم، فليتأمل.
وأما كراهية إمامة من يكرهه المأموم فهو خيرة «نهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والإرشاد (6) والموجز الحاوي (7)» وغيرها (8). وفي «الرياض (9)» أنه المشهور. وفي «المنتهى (10)» أنه لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائط

(١) نهاية الإحكام: في الجماعة ج ٢ ص ١٤٣.
(٢) لم نعثر عليه في الحواشي النجارية المنسوبة إلى الشهيد الأول وأما غيرها من حواشيه فلا توجد لدينا.
(٣) كما في مجمع الفائدة والبرهان: ج ٣ ص ٢٦٤.
(4) نهاية الإحكام: في الجماعة ج 2 ص 152.
(5) تحرير الأحكام: في الجماعة ج 1 ص 53 س 26.
(6) إرشاد الأذهان: في الجماعة ج 1 ص 272.
(7) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الجماعة ص 112.
(8) كمسالك الأفهام: في الجماعة ج 1 ص 317.
(9) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 352.
(10) منتهى المطلب: في الجماعة ج 1 ص 374 س 26.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست