____________________
وفي «نهاية الإحكام (1)» لو اتفق البلوغ في أول الوقت ففي جواز الابتداء بالصلاة قبله - أي الختان - إشكال، ولو جهل الحكم فالأقرب جواز الصلاة خلفه، لأنه قد يخفى على الآحاد.
وفي «حواشي الشهيد (2)» أنه يشترط في الأغلف أن لا تكون قلفته تواري النجاسة وهو قادر على الختان فتكون صلاته باطلة بحمله النجاسة وهو قادر على إزالتها، وإن كان غير قادر على إزالتها صحت صلاته للضرورة دون صلاة من وراءه، وإن كانت قلفته لا تواري النجاسة فهو فاسق لا تصح الصلاة خلفه مع قدرته على الختان، ولو لم يكن قادرا ولم تكن قلفته تواري النجاسة صحت إمامته على كراهية، انتهى.
وقد يقال (3): إن قلفته طاهرة لمكان اتصالها وعدم نجاسة الباطن بل يكفينا أن عدم الطهارة غير معلوم، فليتأمل.
وأما كراهية إمامة من يكرهه المأموم فهو خيرة «نهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والإرشاد (6) والموجز الحاوي (7)» وغيرها (8). وفي «الرياض (9)» أنه المشهور. وفي «المنتهى (10)» أنه لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائط
وفي «حواشي الشهيد (2)» أنه يشترط في الأغلف أن لا تكون قلفته تواري النجاسة وهو قادر على الختان فتكون صلاته باطلة بحمله النجاسة وهو قادر على إزالتها، وإن كان غير قادر على إزالتها صحت صلاته للضرورة دون صلاة من وراءه، وإن كانت قلفته لا تواري النجاسة فهو فاسق لا تصح الصلاة خلفه مع قدرته على الختان، ولو لم يكن قادرا ولم تكن قلفته تواري النجاسة صحت إمامته على كراهية، انتهى.
وقد يقال (3): إن قلفته طاهرة لمكان اتصالها وعدم نجاسة الباطن بل يكفينا أن عدم الطهارة غير معلوم، فليتأمل.
وأما كراهية إمامة من يكرهه المأموم فهو خيرة «نهاية الإحكام (4) والتحرير (5) والإرشاد (6) والموجز الحاوي (7)» وغيرها (8). وفي «الرياض (9)» أنه المشهور. وفي «المنتهى (10)» أنه لا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائط