____________________
الإمامة. وقال في «التذكرة (1)». إنه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والإثم على من كرهه وإلا كرهت. واستحسن ذلك صاحب «المدارك (2)» وقال في «الروض (3) والمسالك (4)» بعد نقل ذلك عن التذكرة: يمكن حمله على ما إذا كرهوا أن يكون إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره فإنه يكره له أيضا وخيرة المأمومين مقدمة، انتهى.
وأما كراهية ائتمام المهاجر بالأعرابي فقد يظهر من «المنتهى (5)» دعوى الإجماع على ذلك. وفي «الرياض (6)» أن المتأخرين قاطبة قائلون بذلك. وفي «الكفاية (7)» أنه الأشهر. ولا تنس ما حكي (8) عن الجعفي من ترك التقييد بالأعرابي، وقد ذكر في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والمنتهى (11)» أنه إن كان قد عرف أحكام الصلاة وما يكفيه اعتماده في التكليف وتدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جازت إمامته مطلقا لوجود الشرائط، قال في «نهاية الإحكام (12)» وإلا فلا، ولا يجوز أن يكون إماما؛ لمثله على إشكال أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء
وأما كراهية ائتمام المهاجر بالأعرابي فقد يظهر من «المنتهى (5)» دعوى الإجماع على ذلك. وفي «الرياض (6)» أن المتأخرين قاطبة قائلون بذلك. وفي «الكفاية (7)» أنه الأشهر. ولا تنس ما حكي (8) عن الجعفي من ترك التقييد بالأعرابي، وقد ذكر في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والمنتهى (11)» أنه إن كان قد عرف أحكام الصلاة وما يكفيه اعتماده في التكليف وتدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جازت إمامته مطلقا لوجود الشرائط، قال في «نهاية الإحكام (12)» وإلا فلا، ولا يجوز أن يكون إماما؛ لمثله على إشكال أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء