مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٧

____________________
الإمامة. وقال في «التذكرة (1)». إنه إذا كان ذا دين فكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته والإثم على من كرهه وإلا كرهت. واستحسن ذلك صاحب «المدارك (2)» وقال في «الروض (3) والمسالك (4)» بعد نقل ذلك عن التذكرة: يمكن حمله على ما إذا كرهوا أن يكون إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره فإنه يكره له أيضا وخيرة المأمومين مقدمة، انتهى.
وأما كراهية ائتمام المهاجر بالأعرابي فقد يظهر من «المنتهى (5)» دعوى الإجماع على ذلك. وفي «الرياض (6)» أن المتأخرين قاطبة قائلون بذلك. وفي «الكفاية (7)» أنه الأشهر. ولا تنس ما حكي (8) عن الجعفي من ترك التقييد بالأعرابي، وقد ذكر في «التذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) والمنتهى (11)» أنه إن كان قد عرف أحكام الصلاة وما يكفيه اعتماده في التكليف وتدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جازت إمامته مطلقا لوجود الشرائط، قال في «نهاية الإحكام (12)» وإلا فلا، ولا يجوز أن يكون إماما؛ لمثله على إشكال أقربه الجواز مع عدم وجوب القضاء

(١) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج ٤ ص ٣٠٥.
(٢) مدارك الأحكام: في الجماعة ج ٤ ص ٣٧٠.
(٣) روض الجنان: في الجماعة ص 368 س 27.
(4) مسالك الأفهام: في الجماعة ج 1 ص 317.
(5) منتهى المطلب: في الجماعة ج 1 ص 374 س 16.
(6) رياض المسائل: في الجماعة ج 4 ص 353.
(7) كفاية الأحكام: في الجماعة ص 30 س 36.
(8) لا يخفى عليك أن العبارة التي حكاها الشارح عن الجعفي إنما هو على عكس ما ادعاه هنا وهو ترك التقييد بالمهاجر وأن إمامة الأعرابي غير جائزة مطلقا سواء للمهاجر أو لغيره، فراجع ص 223.
(9) تذكرة الفقهاء: في الجماعة ج 4 ص 298.
(10) نهاية الإحكام: في الجماعة ج 2 ص 149.
(11) منتهى المطلب: في الجماعة ج 1 ص 374 س 19.
(12) نهاية الإحكام: في الجماعة ج 2 ص 150.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست