____________________
أطراف المسألة في مبحث الجمعة فلا نعيده. ولو أن صاحب «الحدائق (1)» اطلع على ذلك لما استغرب ما في «المنتهى (2)» في المقام من جواز استنابة من جاء بعد حدث الإمام.
وفي «النفلية (3) والفوائد الملية (4)» أنه ينبغي أن لا يكون الإمام أسيرا للنص على ذلك أو مكشوف غير العورة من أجزاء البدن التي يستحب له سترها وخصوصا الرأس، أو حائكا ولو كان عالما، أو حجاما ولو كان زاهدا، أو دباغا ولو كان عابدا، روى ذلك جعفر بن أحمد القمي أو آدرا أو مدافع الأخبثين، أو جاهلا بغير الواجب بمن هو أعلم منه إلا بمساويهم. قال في «النفلية (5)». وروي:
ولا ابنا بأبيه.
وقال في «البيان»: لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز، والظاهر الكراهية للآذن والمأذون له، أما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فإن الكراهية تزول (6).
وجوز جماعة (7) للطاهر أن تأتم بالمستحاضة والصحيح بصاحب السلس.
وكره جماعة (8) إمامة السفيه. وفي «التذكرة (9)» إن كان فاسقا لا تصح إمامته وإلا ففي إمامته إشكال.
وفي «النفلية (3) والفوائد الملية (4)» أنه ينبغي أن لا يكون الإمام أسيرا للنص على ذلك أو مكشوف غير العورة من أجزاء البدن التي يستحب له سترها وخصوصا الرأس، أو حائكا ولو كان عالما، أو حجاما ولو كان زاهدا، أو دباغا ولو كان عابدا، روى ذلك جعفر بن أحمد القمي أو آدرا أو مدافع الأخبثين، أو جاهلا بغير الواجب بمن هو أعلم منه إلا بمساويهم. قال في «النفلية (5)». وروي:
ولا ابنا بأبيه.
وقال في «البيان»: لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز، والظاهر الكراهية للآذن والمأذون له، أما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فإن الكراهية تزول (6).
وجوز جماعة (7) للطاهر أن تأتم بالمستحاضة والصحيح بصاحب السلس.
وكره جماعة (8) إمامة السفيه. وفي «التذكرة (9)» إن كان فاسقا لا تصح إمامته وإلا ففي إمامته إشكال.