____________________
تأخر، وقد نقلت (1) عليه الشهرة في مواضع. وفي «البيان (2)» نسبة المنع إلى الكثير.
والمراد بالمتطهر المتطهر بالماء وإلا فالمتيمم متطهر، وقد عبر جماعة (3) بالمتوضئين تبعا للنص فيخرج عنه المغتسل إلا أن يدخل في النص وكلامهم بالأولوية أو يقال: إن الوضوء داخل في الغسل ولهذا جوز بعضهم (4) تجديده بعده، فتأمل ولعلهم عمدوا إلى ذلك، لأن المتيمم متطهر، فليتأمل.
وأما كراهية استنابة المسبوق فقد نص على ذلك جماعة (5). وفي «المدارك (6)» أنه يكره ذلك للإمام والمأموم، وقالوا: إن عليه بعد أن يتم بهم صلاتهم أن يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلموا ثم يستكمل هو ما فاته. وقال جماعة (7): فإن لم يدر ما صلى الإمام قبله ذكره من خلفه. وفي رواية (8): «أنه يقدم رجلا ليسلم بهم» وقد حملها في «المنتهى (9)» على الاستحباب، وجعله الشيخ (10) أحوط، وقيل: بالتخيير (11)، وفيهما تأمل. وقد تقدم الكلام في
والمراد بالمتطهر المتطهر بالماء وإلا فالمتيمم متطهر، وقد عبر جماعة (3) بالمتوضئين تبعا للنص فيخرج عنه المغتسل إلا أن يدخل في النص وكلامهم بالأولوية أو يقال: إن الوضوء داخل في الغسل ولهذا جوز بعضهم (4) تجديده بعده، فتأمل ولعلهم عمدوا إلى ذلك، لأن المتيمم متطهر، فليتأمل.
وأما كراهية استنابة المسبوق فقد نص على ذلك جماعة (5). وفي «المدارك (6)» أنه يكره ذلك للإمام والمأموم، وقالوا: إن عليه بعد أن يتم بهم صلاتهم أن يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلموا ثم يستكمل هو ما فاته. وقال جماعة (7): فإن لم يدر ما صلى الإمام قبله ذكره من خلفه. وفي رواية (8): «أنه يقدم رجلا ليسلم بهم» وقد حملها في «المنتهى (9)» على الاستحباب، وجعله الشيخ (10) أحوط، وقيل: بالتخيير (11)، وفيهما تأمل. وقد تقدم الكلام في