____________________
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس العجلي في «السرائر (1)»: لا تجوز الصلاة خلف الفساق وإن كانوا معتقدين للحق ولا خلف أصحاب البدع والمعتقدين خلاف الحق، ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنا، وتكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج للأصحاء فيما عدا الجمعة والعيدين، وأما فيهما فإن ذلك لا يجوز. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض لا يجوز أن يؤموا الأصحاء على طريق الحظر، والأظهر ما قلناه. ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجرين، ولا تجوز إمامة المقعد بالزمانة ولا المقيد بالمطلقين ولا الجالس بالقيام، وتكره إمامة المتيمم بالمتوضئين، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنه لا يجوز، ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين والمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلاة التي يختلف فرضهما فيها، انتهى ما في السرائر.
وقال في «المعتبر (2)» على ما حكي عنه: يكره ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس في الرباعية وإمامة المحدود بعد توبته، قال: وأما الأعرابي فإن كان ممن لم يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها لم يؤم، وكذا إذا كان ممن يجب عليه المهاجرة ولما يهاجر وإلا جاز مع اتصافه بالشرائط، قال: ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان له من يسدده لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرأكم» ولأن العمى ليس نقصا فقد عمي بعض الأنبياء (عليهم السلام)، ثم قال: ويكره أن يؤم المتيمم متطهرا، والأقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة والصحيح بالسلس، والوجه كراهية إمامة الأجذم والأبرص، وقال في الأغلف: الوجه أن المنع مشروط بالفسوق وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز، وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها فسوق بالإهمال، ونطالب المانعين بالعلة.
وقال في «الشرائع (3)»: يكره أن يأتم حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق وأن
وقال في «المعتبر (2)» على ما حكي عنه: يكره ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس في الرباعية وإمامة المحدود بعد توبته، قال: وأما الأعرابي فإن كان ممن لم يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها لم يؤم، وكذا إذا كان ممن يجب عليه المهاجرة ولما يهاجر وإلا جاز مع اتصافه بالشرائط، قال: ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان له من يسدده لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرأكم» ولأن العمى ليس نقصا فقد عمي بعض الأنبياء (عليهم السلام)، ثم قال: ويكره أن يؤم المتيمم متطهرا، والأقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة والصحيح بالسلس، والوجه كراهية إمامة الأجذم والأبرص، وقال في الأغلف: الوجه أن المنع مشروط بالفسوق وهو التفريط في الاختتان مع التمكن لا مع العجز، وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضم إليها فسوق بالإهمال، ونطالب المانعين بالعلة.
وقال في «الشرائع (3)»: يكره أن يأتم حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق وأن