____________________
«الذكرى (1)»: وقد ذكر أنها مكروهة.
وقال إنه قال: ولا يؤم المحدود والأعمى إذا لم يسدده من خلفه، فإن سدده كانت إمامته جائزة.
وعن الجعفي (2) أنه قال: يؤم الأعمى والعبد والمتيممون المتوضئين، ولا يصلى خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي.
وعن الشيخ نجيب الدين (3) في «الجامع» أنه قال: تكره إمامة الأجذم والأبرص والمفلوج والمقيد والأعرابي إلا بأمثالهم، وتجوز إمامة المحدود بعد توبته، ويكره اقتداء المتطهر بالمتيمم، ويؤم الأعمى بالبصير إذا سدد. وبمثله هذا تمام كلام القدماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وأما المتأخرون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ففي «المدارك (4)» أن أكثر المتأخرين حكموا بكراهية ائتمام الصحيح بالأبرص والأجذم. وفي «الرياض (5)» نسبته إلى عامة المتأخرين إلا النادر. قلت: لم يحكم بشئ في «التذكرة (6)» فكأنه متردد. وفي «نهاية الإحكام (7)» لا يؤمان الصحيح على الأقوى لنفور النفس عنهما فلا يحصل الانقياد إلى طاعتهما، وظاهره المنع كالمدارك. وفي «النفلية (8) والفوائد الملية (9)» تكره إمامتهما خصوصا إذا كانا * في الوجه لما روي (10) من النهي عن إمامة
وقال إنه قال: ولا يؤم المحدود والأعمى إذا لم يسدده من خلفه، فإن سدده كانت إمامته جائزة.
وعن الجعفي (2) أنه قال: يؤم الأعمى والعبد والمتيممون المتوضئين، ولا يصلى خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي.
وعن الشيخ نجيب الدين (3) في «الجامع» أنه قال: تكره إمامة الأجذم والأبرص والمفلوج والمقيد والأعرابي إلا بأمثالهم، وتجوز إمامة المحدود بعد توبته، ويكره اقتداء المتطهر بالمتيمم، ويؤم الأعمى بالبصير إذا سدد. وبمثله هذا تمام كلام القدماء رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
وأما المتأخرون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ففي «المدارك (4)» أن أكثر المتأخرين حكموا بكراهية ائتمام الصحيح بالأبرص والأجذم. وفي «الرياض (5)» نسبته إلى عامة المتأخرين إلا النادر. قلت: لم يحكم بشئ في «التذكرة (6)» فكأنه متردد. وفي «نهاية الإحكام (7)» لا يؤمان الصحيح على الأقوى لنفور النفس عنهما فلا يحصل الانقياد إلى طاعتهما، وظاهره المنع كالمدارك. وفي «النفلية (8) والفوائد الملية (9)» تكره إمامتهما خصوصا إذا كانا * في الوجه لما روي (10) من النهي عن إمامة