____________________
يؤم الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف، وإمامة من يكره المأموم وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين والمتيمم بالمتطهرين. ومثله قال في «النافع (1)».
وعن علي بن بابويه (2) أنه قال: لا تجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس.
وعن أبي علي (3) أنه قال: ولا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر لقوله عز وجل:
(والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ (4)) والإمام المجذوم وذوي العاهات التي لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة، وكذا المقعد للأصحاء ولا المتيمم للمتوضئين إلا أن يكون خليفة الإمام أو سلطانا له.
وعن الحسن بن أبي عقيل (5) أنه قال: ولا يؤم المفضول الفاضل ولا الأعرابي بالمهاجر ولا الجاهل العالم ولا صلاة خلف المحدود.
وعن التقي أنه قال: لا تنعقد الجماعة إلا بإمام عدل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص - إلى أن قال: - وقد يتكامل صفات الإمامة لجماعة وتنعقد على وجه دون وجه وتكره على وجه دون وجه، وهو المقيد بالمطلق، كذا في «المختلف (6)». فالأول المقيد بالمطلق والزمن بالصحيح والخصي بالسليم والأغلف بالمتطهر والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال، ويجوز أن يؤم كل واحد منهم بأهل طبقته. والثاني الأعمى بالبصير والمقصر بالمتمم والمتمم بالمقصر والمتيمم بالمتوضئ والعبد بالحر، ولا كراهة في إمامة كل منهم لأهل طبقته.
وعن القاضي في «المهذب (7)» أنه قال: وأما من يؤم بمثله ولا يؤم بغيره من الأصحاء فهو الأبرص والمجذوم والمفلوج والزمن، ولا يؤم الأعرابي المهاجرين ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المسافر الحاضرين، قال في
وعن علي بن بابويه (2) أنه قال: لا تجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس.
وعن أبي علي (3) أنه قال: ولا أرى إمامة الأعرابي للمهاجر لقوله عز وجل:
(والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ (4)) والإمام المجذوم وذوي العاهات التي لا يؤمن معها ترك استيفاء وظائف الصلاة، وكذا المقعد للأصحاء ولا المتيمم للمتوضئين إلا أن يكون خليفة الإمام أو سلطانا له.
وعن الحسن بن أبي عقيل (5) أنه قال: ولا يؤم المفضول الفاضل ولا الأعرابي بالمهاجر ولا الجاهل العالم ولا صلاة خلف المحدود.
وعن التقي أنه قال: لا تنعقد الجماعة إلا بإمام عدل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص - إلى أن قال: - وقد يتكامل صفات الإمامة لجماعة وتنعقد على وجه دون وجه وتكره على وجه دون وجه، وهو المقيد بالمطلق، كذا في «المختلف (6)». فالأول المقيد بالمطلق والزمن بالصحيح والخصي بالسليم والأغلف بالمتطهر والمحدود بالبرئ والمرأة بالرجال، ويجوز أن يؤم كل واحد منهم بأهل طبقته. والثاني الأعمى بالبصير والمقصر بالمتمم والمتمم بالمقصر والمتيمم بالمتوضئ والعبد بالحر، ولا كراهة في إمامة كل منهم لأهل طبقته.
وعن القاضي في «المهذب (7)» أنه قال: وأما من يؤم بمثله ولا يؤم بغيره من الأصحاء فهو الأبرص والمجذوم والمفلوج والزمن، ولا يؤم الأعرابي المهاجرين ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المسافر الحاضرين، قال في