____________________
وشرحها والبيان». وفي «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» أنه لا يجوز أن يؤم الأصحاء.
وأما الأغلف ففي «الرياض (3)» أن على كراهية إمامته عامة من تأخر. قلت:
قد قيد في «المنتهى (4) والمختلف (5) والتحرير (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) والروض (9)» وغيرها (10) بغير المتمكن من الختان. وقال في «التذكرة»: قال أصحابنا: الأغلف لا يصح أن يكون إماما وأطلقوا القول في ذلك لما رواه زيد (11) وساق الخبر، ثم قال: والوجه التفصيل وهو أنه إن كان متمكنا من الاختتان وأهمل فهو فاسق لا يصلح للإمام، وإلا فليس بفاسق، وصح إماما، والرواية تدل على هذا التفصيل، والظاهر أن مراد الأصحاب التفصيل أيضا (12)، انتهى ولم ينص على الكراهة. وفي «المدارك (13)» الحكم لكراهة إمامته مشكل على الإطلاق، وأطلق الأكثر المنع وهو مشكل أيضا. وقال: المنع من إمامة الأغلف لا يقتضي بطلان صلاته إلا أن نقول: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وجزم الشارح بالبطلان. قلت: جزم بذلك في «المسالك (14) وروض الجنان (15)».
وأما الأغلف ففي «الرياض (3)» أن على كراهية إمامته عامة من تأخر. قلت:
قد قيد في «المنتهى (4) والمختلف (5) والتحرير (6) والبيان (7) وجامع المقاصد (8) والروض (9)» وغيرها (10) بغير المتمكن من الختان. وقال في «التذكرة»: قال أصحابنا: الأغلف لا يصح أن يكون إماما وأطلقوا القول في ذلك لما رواه زيد (11) وساق الخبر، ثم قال: والوجه التفصيل وهو أنه إن كان متمكنا من الاختتان وأهمل فهو فاسق لا يصلح للإمام، وإلا فليس بفاسق، وصح إماما، والرواية تدل على هذا التفصيل، والظاهر أن مراد الأصحاب التفصيل أيضا (12)، انتهى ولم ينص على الكراهة. وفي «المدارك (13)» الحكم لكراهة إمامته مشكل على الإطلاق، وأطلق الأكثر المنع وهو مشكل أيضا. وقال: المنع من إمامة الأغلف لا يقتضي بطلان صلاته إلا أن نقول: إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وجزم الشارح بالبطلان. قلت: جزم بذلك في «المسالك (14) وروض الجنان (15)».