____________________
والروضة (1) ومجمع البرهان (2) والمفاتيح (3)» وظاهر «المدارك (4)» وعن «المقنع (5)» أنه لا يجوز ولم أجده فيما حضرني من نسخته. وظاهر «المراسم (6)» أن لا كراهة كما يفهم ذلك من ملاحظة أول كلامه وآخره، وكاد يكون ذلك صريح «التحرير (7)» ومال إليه أو قال به في «المختلف (8)» ولم يذكر هذا الفرع في «المبسوط والنهاية والجمل والعقود والوسيلة والواسطة» على ما نقل عنها وكذا القاضي فيما نقل، وإنما ذكروا كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر، وقد يعطي ذلك أنهم لا يكرهونه. وفي «الذكرى (9)» أن الشيخ في أكثر كتبه مال إلى ذلك.
وهل كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وعكسه تختص بصورة الاختلاف أو تشمل تساوي الفرضين كما في الثنائية والثلاثية؟ خيرة «المعتبر (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13) والتحرير (14) وتخليص التلخيص» أن الكراهة إنما هي في صورة الاختلاف، وهو ظاهر الكتاب و «السرائر (15)
وهل كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وعكسه تختص بصورة الاختلاف أو تشمل تساوي الفرضين كما في الثنائية والثلاثية؟ خيرة «المعتبر (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13) والتحرير (14) وتخليص التلخيص» أن الكراهة إنما هي في صورة الاختلاف، وهو ظاهر الكتاب و «السرائر (15)