مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٨

____________________
القراءة لكنهم لم يذكروا الوجوب، فليتأمل جيدا، على أن كلام السيد إنما تضمن وجوب قراءة الفاتحة كما حكى عنه في «المختلف» وغيره (1)، وهو لا يقول به، وقد ادعى في «الانتصار (2)» إجماع الإمامية على وجوب السورة فليحمل الوجوب في كلامه هنا على تأكد الاستحباب، ولا نعلم أحدا قال بوجوب السورة في غير محل الفرض وقال هنا بوجوب الفاتحة فقط مع التمكن من السورة كما هو قضية إطلاق كلامه إلا ما نقله في «السرائر (3)» عن بعض أصحابنا وكأنه عنى به السيد. ومما يشهد على ذلك ترك أكثر الأصحاب التعرض لحكم قراءته كما اعترف بذلك جماعة كما سمعت (4) ويشهد لهم التتبع والوجدان فلولا أنهم أحالوا ذلك على ما ذكروه في بيان الحال في قراءة المأموم لما صح منهم إغفاله وترك بالكلية مع شدة الحاجة إليه.
احتج القائلون (5) بالوجوب بظاهر الأوامر الواردة في الأخبار (6) المذكورة، مضافا إلى عموم ما دل على وجوبها، ومنعوا العموم الذي ادعاه القائلون بالندب، قالوا:
بل هو إطلاق غير منصرف بحكم التبادر إلى محل النزاع، ولو سلم فهو مخصوص بأوامر الباب وهو أولى من حملها على الندب، لأن التخصيص مقدم على المجاز.
والقرينة الأولى على تقدير تسليمها فهي معارضة بمثلها مما هو للوجوب قطعا وبعد تعارضهما يبقى الأمر الظاهر في الوجوب سليما عن الصارف فتأمل، على أنا نقول: ليس هناك نهي وإنما هو نفي، سلمنا أنه غير ظاهر في كونه نفيا

(١) رياض المسائل: في الجماعة ج ٤ ص ٣٦٧.
(٢) الانتصار: مسألة ٤٣ في وجوب السورة في الصلاة ص ١٤٦.
(٣) تقدم في آنفا.
(٤) تقدم في ص ١٦٩.
(٥) منهم الشيخ في التهذيب: ج ٣ ص ٤٥ - ٤٦، والأردبيلي في المجمع: ج ٣ ص ٣٢٦، والبحراني في الحدائق: ج ١١ ص ٢٤٣ - ٢٤٤، والطباطبائي في الرياض: ج ٤ ص ٣٦٦ وغيرهم.
(٦) تقدم ذكر بعضها في ص ١٥٦ - ١٥٩ وذكر أكثرها في الوسائل: ج ٥ ب ٣١ و ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة فراجع.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست