____________________
الجهرية إذا لم يسمع ولا همهمة لا الوجوب وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية، كذا نقل عنه في «الذكرى (1)» وهو معنى ما نقله عنه في «الروض (2)» وفي نسخة (3) اخرى: من الإخفاتية.
وقال في «الشرائع (4)»: ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأول أشبه. وقال في «النافع (5)» تكره القراءة في الإخفاتية على الأشهر، وكذا تكره في الصلوات الجهرية لو سمع القراءة ولو همهمة.
وقال في «كشف الرموز (6) - بعد أن روى عن الحلبي (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ - ما نصه: وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية وعلم الهدى وأبي الصلاح، ثم نقل قول ابن أبي عقيل والمتأخر وسلار، ثم قال: والأصح في الروايات والأظهر في الأقوال هو الأول.
وقال في «التذكرة (8)» لا يجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء سمع قراءة الإمام أم لا، ولا يستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع، ثم نقل عن الشيخين أنه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة، ثم قال: يحتمل الكراهية، وقال: لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة
وقال في «الشرائع (4)»: ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والأول أشبه. وقال في «النافع (5)» تكره القراءة في الإخفاتية على الأشهر، وكذا تكره في الصلوات الجهرية لو سمع القراءة ولو همهمة.
وقال في «كشف الرموز (6) - بعد أن روى عن الحلبي (7) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ - ما نصه: وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية وعلم الهدى وأبي الصلاح، ثم نقل قول ابن أبي عقيل والمتأخر وسلار، ثم قال: والأصح في الروايات والأظهر في الأقوال هو الأول.
وقال في «التذكرة (8)» لا يجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء سمع قراءة الإمام أم لا، ولا يستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع، ثم نقل عن الشيخين أنه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة، ثم قال: يحتمل الكراهية، وقال: لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة