____________________
أنه إن سمع الهمهمة أجزأه وإن قرأ كان جائزا من دون ذكر كراهية، ويمكن الفرق في كلامهم بين سماعه القراءة فتحرم وسماعه الهمهمة فيتخير، وهناك وجه آخر في تأويل عبارة «المبسوط والنهاية» وستسمع كلامه وكلام غيره من القدماء مما أطلق فيه جواز القراءة ولو مع سماع الهمهمة، وكان كلام الشيخ غير ملتئم الأطراف على الظاهر فيحتاج إلى تدبر فيه، وصاحب «التخليص» فهم الفرق بين عبارتي النهاية والمبسوط.
وأما إذا كانت القراءة جهرية ولم يسمع فيها أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم. وفي «الرياض (1)» أطبق الكل على الجواز، انتهى. والوجوب ظاهر «النهاية (2) والمبسوط (3) والتهذيب (4) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (5) والواسطة» على ما نقل من عبارتها الشهيد (6) وظاهر «الغنية (7) والإشارة (8) والنافع (9)» ونقلوه (10) عن ظاهر السيد والتقي، وقال السيد: إنه أشهر الروايات، وقد يلوح من «كشف الرموز (11)» اختياره. وفي «الشرائع (12) والتلخيص (13)» وغيرهما (14) تكره إلا في الجهرية مع عدم السماع. وفي «الشرائع» زيادة: ولو همهمة. وفي
وأما إذا كانت القراءة جهرية ولم يسمع فيها أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم. وفي «الرياض (1)» أطبق الكل على الجواز، انتهى. والوجوب ظاهر «النهاية (2) والمبسوط (3) والتهذيب (4) والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) (5) والواسطة» على ما نقل من عبارتها الشهيد (6) وظاهر «الغنية (7) والإشارة (8) والنافع (9)» ونقلوه (10) عن ظاهر السيد والتقي، وقال السيد: إنه أشهر الروايات، وقد يلوح من «كشف الرموز (11)» اختياره. وفي «الشرائع (12) والتلخيص (13)» وغيرهما (14) تكره إلا في الجهرية مع عدم السماع. وفي «الشرائع» زيادة: ولو همهمة. وفي