____________________
أولا ما فهمناه من كلماتهم ثم نردفه بذكر عين عبارتهم، إذ لكل طالب.
فنقول: أسقط الحسن بن أبي عقيل على ما نقل عنه في «كشف الرموز (1)» وسلار (2) وابن إدريس (3) القراءة في الجهرية والإخفاتية في الأوليين والأخيرتين سمع الهمهمة أم لم يسمع، وهو ظاهر «التبصرة (4)» لكن ابن إدريس جعل القراءة محرمة، كذا نسبوا (5) إليه، وكان الأولى أن ينسب إلى ظاهره، وسلار جعل تركها مستحبا، ولم يبين لنا الآبي تمام كلام العماني. قال في «الروض (6)» وباقي الأصحاب على إباحة القراءة. وفي «الخلاف (7)» الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا سواء جهر أولم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها بإجماع الفرقة وأخبارهم. وفي «المنتهى (8)» يسقط وجوب القراءة عن المأموم وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام). وفي «المعتبر (9)» عليه اتفاق العلماء. وفي «التذكرة (10)» لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا. وفي «النجيبية» لا خلاف في سقوط وجوب القراءة عن المأموم في السرية.
قلت: وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: إذا كانت القراءة جهرية وسمع في اولييها ولو همهمة سقطت فيما سمع إجماعا كما في «التذكرة (11) وغاية المراد (12)
فنقول: أسقط الحسن بن أبي عقيل على ما نقل عنه في «كشف الرموز (1)» وسلار (2) وابن إدريس (3) القراءة في الجهرية والإخفاتية في الأوليين والأخيرتين سمع الهمهمة أم لم يسمع، وهو ظاهر «التبصرة (4)» لكن ابن إدريس جعل القراءة محرمة، كذا نسبوا (5) إليه، وكان الأولى أن ينسب إلى ظاهره، وسلار جعل تركها مستحبا، ولم يبين لنا الآبي تمام كلام العماني. قال في «الروض (6)» وباقي الأصحاب على إباحة القراءة. وفي «الخلاف (7)» الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا سواء جهر أولم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها بإجماع الفرقة وأخبارهم. وفي «المنتهى (8)» يسقط وجوب القراءة عن المأموم وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام). وفي «المعتبر (9)» عليه اتفاق العلماء. وفي «التذكرة (10)» لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا. وفي «النجيبية» لا خلاف في سقوط وجوب القراءة عن المأموم في السرية.
قلت: وتنقيح البحث في المسألة أن يقال: إذا كانت القراءة جهرية وسمع في اولييها ولو همهمة سقطت فيما سمع إجماعا كما في «التذكرة (11) وغاية المراد (12)