معناه وأحلامهم غير عوازب. ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع نصفه. ومن جعله للولي: قال أصحابنا له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه، فان امتنعت المرأة من ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك، عن أبي عبد الله (ع). واختار الجبائي أن يكون المراد به الزوج، قال: لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة، وقوله: " وأن تعفوا أقرب للتقوى " خطاب للزوج والمرأة، قال لأنه ليس للولي أن يهب مال المرأة.
وقوله: " وأن تعفوا أقرب للتقوى " خطاب للزوج، والمرأة جميعا - في قول ابن عباس - وقيل: للزوج وحده عن الشعبي، وإنما جمع لأنه لكل زوج وقول ابن عباس أقوى لأنه العموم. وإنما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين:
أحدهما - لاتقاء ظلم كل واحد صاحبه مما يجب من حقه.
الثاني - أنه أدعى إلى اتقاء معاصي الله، للرغبة فيما رغب فيه من العفو عماله.
الاعراب:
وقوله: " فنصف ما فرضتم " رفع على: عليكم نصف ما فرضتم، وكان يجوز أن ينصب في العربية على فأدوا نصف ما فرضتم.
وقوله: " ولا تنسو الفضل بينكم " الواو مضمومة، لأنها واو الجمع، وقياسها أن تكون مع ضم ما قبلها، فإذا لم يوصل إليه جعل الضم منها، وكان يجوز فيها الكسر، ومثله " اشتروا الضلالة " (1) على ضعف فيه، وقد مضى ذكره.
المعنى:
والذي يوجب المهر كاملا الجماع، وهو المراد بالمسيس، وقال أهل العراق:
وهو الخلوة التامة إذا أغلق الباب وأرخى الستر، وقد روى ذلك أصحابنا غير أن هذا يعبر في حق الثيب.