أو طلق، فإن لم يفعل، حبسه حتى يطلق، ومثل هذا قال أهل المدينة غير أنهم قالوا:
متى امتنع من الطلاق والفيأة، طلق عنه الحاكم طلقة رجعية. وقال أهل العراق:
الايلاء: أن يحلف ألا يجامعها أربعة أشهر فصاعدا، فإذا مضت أربعة أشهر فلم يقربها، بانت منه بتطليقة لا رجعة له عليها، وعليها عدة ثلاث حيض، يخطبها في العدة، ولا يخطبها غيره، فان فاء قيل أربعة أشهر: أي إن جامع، كفر يمينه، وهي امرأته. وقال الحسن، وقتادة وابن مسعود، وإبراهيم، وابن عباس، وحماد: هو مضي أربعة أشهر قبل أن يفئ من غير عذر.
اللغة:
والعزم: هو العقد على فعل شئ في مستقبل الوقت. والعزم على الشئ هو إرادته له: إذا كانت مقدمة للفعل بأكثر من وقت واحد، وتكون متعلقة بفعل العازم، ولا يدخل بينهما، وبين الفعل سهو، ولا نسيان. يقال: عزم عزما: إذا عقد على أن يفعل الشئ، واعتزم اعتزاما. وعزمت عليك لتفعلن: أي أقسمت.
وعزم الراقي: كأنه أقسم على الداء. ورجل ماضي العزم: حاد في أمره. وما لفلان عزيمة: أي ما يثبت على أمر، لتلونه، ومنه قوله: " فاصبر كما صبر ألو العزم من الرسل " (1). وعزائم القرآن التي تقرأ على ذوي الآفات، لما يرجى من البرء بها.
وأصل الباب العزم على العقد على الشئ.
والطلاق: حل عقدة النكاح بما يوجبه في الشريعة. تقول: طلقت تطلق طلاقا، فهي طالق - بلا علامة التأنيث، حكاه الزجاج. وقال قوم: لأنه يختص بالمؤنث. وقال الزجاج: هذا ليس بشئ، لان في الكلام شيئا كثيرا يشترك فيه المؤنث، والمذكر - بلا علامة التأنيث - نحو قولهم: بعير ضامر، وناقة ضامر، وبعير ساعل، وناقة ساعل. وزعم سيبويه، وأصحابه: أن هذا واقع على لفظ التذكير صفة للمؤنث، لان المعنى: هي طالق حقيقة - عندهم - انه على جهة