من المقام عليه، فليخالف، ولا كفارة عليه - عندنا - وفيه خلاف عند أكثر الفقهاء.
وما فيه كفارة، فهو أن يحلف على أن يفعل، أو يترك وكان الوفاء به إما واجبا أو ندبا أو كان فعله، وتركه سواء، فمتى خالف كان عليه الكفارة، وقد بينا أمثلة ذلك في النهاية في الفقه. وقال الحسن: الايمان على ثلاثة أقسام: منها أن يحلف على أمر، وهو يرى أنه على ما حلف، فهذا هو اللغو، لا عقوبة فيه، ولا كفارة.
ومنها: أن يحلف على أمر، وهو يعلم أنه كاذب، فهذا آثم فاجر عليه التوبة، ولا كفارة عليه. ومنها أن يحلف: لا يفعل كذا، فيفعل، أو يحلف: ليفعلن، ولا يفعل، ففي ذلك الكفارة. وكان يقول: إذا حلف على مملوك، أو على حر، فقال:
والله لتأكلن من هذا الطعام، فلم يأكل، فعليه الكفارة. وقال: اليمين على أربعة أوجه - في قول أكثر الفقهاء: اثنتان: لا كفارة فيها، واثنتان: فيها الكفارة، فالأول - قول الرجل: والله ما فعلت، وقد فعل، وقوله: والله لقد فعلت، وما فعل، فهاتان لا كفارة فيهما، لأنه لا حنث فيهما. والثاني - قول الحالف: والله لا فعلت، ثم يفعل. وقوله: والله لأفعلن، ثم لا يفعل، فهاتان فيهما الكفارة. وقد بينا الخلاف في خلاف الفقهاء.
اللغة:
والفرق بين اللغا، واللغو، أن اللغا: الذكر بالكلام القبيح. لغيت الغي لغا، قال العجاج:
ورب أسراب حجيج كظم * عن اللغا ورفث التكلم (1) وجواب اليمين على أربعة أقسام: اللام، وما، وإن، ولا، نحو: والله لآتينك، ووالله ما فعلت، ووالله إنه لكاذب، ووالله لا كلمته.
وقوله: " والله غفور حليم " فالحلم الامهال بتأخير العقاب (2) على الذنب، تقول: حلم حلما، وتحلم تحلما، وحلمه تحليما. وحلم في نومه حلما: إذا رأى