يدعي الساحلي، وهذا الساحلي غير معروف، تفرد عنه ابن جابر ".
قلت: لكن الواسطي هذا ليس في إسناد الطبراني، فالعلة من هشام بن عمار. والله أعلم.
الطريق الثانية: عن أبي حارثة كعب بن خريم ثنا سليمان بن سالم الحراني عن الزهري عن. أنس بن مالك به.
أخرجه تمام في " الفوائد " (10 / 2).
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل الحراني هذا، ضعيف اتفاقا.
5 - وأما حديث ابن عمرو، فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر ".
أخرجه ابن عدي في " الكامل " (ق 105 / 1) في ترجمة حبيب هذا، وقال:
" وأرجو أنه مستقيم الرواية ".
قلت: هو صدوق كما في " التقريب "، واحتج به الشيخان، فالاسناد عندي حسن، للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد روي من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به، وفيه زيادة لا تصح، كما يأتي بيان في الحديث الذي بعده.
وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادي هذا الحديث تخريجا وتضعيفا، فقالوا (3 / 291):
" وحديث ابن عمرو، أخرجه الدارقطني في السنن وابن عدي في " الكامل " ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم (1) قال ابن حجر: وإسناده واه. وسهل بن عمار (أحد رجال السند) كذبه الحاكم، وأخرجه ابن عدي قي " الكامل "