أخرجه ابن عدي في " الكامل " (385 / 2) في ترجمة الحضرمي هذا وقال: " حديثه ليس بالمحفوظ ".
وفي الباب عن مجاهد مرسلا مرفوعا:
" لا وصية لوارث ".
أخرجه الشافعي (1382) وعنه البيهقي (264) وإسناده صحيح مرسل.
وفي الباب عن ابن عباس أيضا موقوفا عليه بلفظ:
" كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين، لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن، والربع، وللزوج الشطر والربع ".
أخرجه البخاري (4 / 286) والدارمي (2 / 419 - 420) والبيهقي (296) عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عنه.
قلت: وهو شاهد قوي لحديث الباب، فأن جزم الصحابي بنسخ آية الوصية لا يمكن أن يكون على الغالب إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.
وخلاصة القول، أن الحديث صحيح لا شك فيه، بل هو متواتر، كما جزم بذلك السيوطي وغيره من المتأخرين.
أما الصحة، فمن الطريق الثانية للحديث الأول، وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات التي وقفت عليها وأما التواتر، فانضمام الطرق الأخرى إليها، وهي وإن كان في بعضها ضعف، فبعضه ضعف محتمل، يقبل التحسين لغيره، وبعضه حسن لذاته، كما سبق بيانه، لا سيما ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها، لا بالفرد منها، كما هو مشروح في " المصطلح ".
ومن ذلك تعلم، أن قول الإمام الطحاوي في " مشكل الآثار " (3 / 136) في أحاديث ذكرها، هذا أحدها: