" وجدنا أهل العلم احتجوا بهذا الحديث، فوقفنا بذلك على صحته عندهم... وإن كان ذلك كله لا يقوم من جهة الاسناد ".
ومثله قول البيهقي عقب بعض أحاديث الباب:
" وقد روي هذا الحديث، من أوجه أخر، كلها غير قوية، والاعتماد على الحديث الأول، وهو رواية ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ".
يعني حديثه الموقوف الذي ذكرته آنفا.
فإنما صدر ذلك منهم بالنظر إلى بعض الأسانيد والطرق التي وقعت لهم، وإلا فبعضها قوي، صححه الترمذي وغيره.
وله عند سعيد بن منصور (425 و 426 و 429) شاهدان مرسلان صحيحان عن مجاهد وعمرو بن دينار وطاوس أيضا.
1656 - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطني) 2 / 37.
منكر. أخرجه الدارقطني في " سننه " (ص 466) وابن عبد البر في " التمهيد " (3 / 130 / 2): ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به. ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي (6 / 263) وقال:
" عطاء هذا هو الخراساني، لم يدرك ابن عباس، ولم يره، قاله أبو داود السجستاني وغيره، وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس ".
قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطني أيضا في " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن أبن عباس به. وقال:
" عطاء الخراساني غير قوي ".
قلت: وقال الحافظ في " التقريب ":
" صدوق يهم كثيرا، ويرسل ويدلس ".