" لا يجمع بين... ".
أخرجه البخاري (3 / 423) ومسلم (4 / 135) ومالك (20 / 532 / 20) والنسائي (2 / 81) والبيهقي (7 / 165) وأحمد (2 / 462 و 465 و 529 و 532) كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به.
الثانية: عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول:
" نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها ".
أخرجه الشيخان وأبو داود (2066) والنسائي والبيهقي وأحمد (2 / 401 و 452 و 518).
الثالثة: عن محمد بن سيرين عنه بلفظ:
" لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها ".
أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (1 / 210) وابن ماجة (1929) والبيهقي وأحمد (2 / 432 و 474 و 489 و 508) وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
الرابعة: عن عراك بن مالك عنه.
أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي.
الخامسة: عن أبي سلمة عنه.
أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (2 / 229 و 394 و 423).
السادسة: عن عبد الملك بن يسار عنه.
أخرجه النسائي.
السابعة: عن الشعبي عنه.
أخرجه البخاري 3 / 422) تعليقا، وأبو داود (206) موصولا، وكذا النسائي (2 / 82) والترمذي (1 / 210) وعبد الرزاق (10758) وابن أبي شيبة