أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب ".
(تنبيه) عزا المصنف الحديث لابن ماجة كما نرى، وهو سهو منه رحمه الله، أو خطأ من بعض النساخ، فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذي.
1880 - (روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها (يعني الربيبة) إذا لم تكن في حجره).
صحيح. عن علي. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال:
" كانت عندي امرأة، فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب، فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، قال:
فانكحها، قلت: فأين قول الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك ".
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2 / 394):
" هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الامام تقي الدين بن تيمية رحمه الله، فاستشكله، وتوقف في ذلك ".
وكذلك صحح إسناده السيوطي في " الدر " (2 / 136).
وأما عن عمر، فلم أقف عليه الآن.
1881 - (عن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم).
صحيح عنه. أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 18 / 2) والبيهقي (7 / 168)