إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج ٦ - الصفحة ٢٩٠
(7 / 33 / 2) وابن الجارود (685) والبيهقي (7 / 166) وأحمد (2 / 26 4) من طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به ولفظه:
" لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى ". وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وإن خولف داود في إسناده.
كما يأتي قريبا.
وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وابن عمرو، وأبو سعيد، وابن عمر، وعلي.
1 - حديث جابر، يرويه عاصم عن الشعبي سمع جابرا به.
أخرجه البخاري (3 / 422) والنسائي (2 / 82) وابن أبي شيبة (7 / 33 / 2) والبيهقي والطيالسي (رقم 1787) وأحمد (3 / 338 و 382).
ويرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به.
أخرجه النسائي.
2 - حديث عبد الله بن عباس، يرويه عكرمة عنه.
أخرجه أحمد (1 / 217 و 372) وأبو داود (2067) وابن حبان (1275) والترمذي وقال:
" حديث حسن صحيح ".
3 - حديث عبد الله بن عمرو، يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 34 / 1) وأحمد (2 / 179 و 182 و 189 و 207) والطبراني في " الأوسط " (1 / 173 / 2).
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست